responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 444


بالمضمون نظير الإجارة على العمل فإنّها تصرّف في النفس [1] .
فتبيّن لنا أنّ الإفلاس لا يكون مانعاً عن تحقّق الضمان على الضامن ، لأنّ الضمان هو التعهد في نفسه ولا يكون تصرّفاً في حقّ الغرماء ، فالإفلاس لا يمنع من الضمان .
وأمّا اشتراط الغنى في الضامن ليتمكن من أداء الدَين فهو ثابت بالارتكاز ، وسنشير إليه عند بيان الخصائص إن شاء الله تعالى .
الترامي :
يجوز الترامي في الضمان توالي الضمانات وذلك لشمول أدلَّة الصحّة .
قال شيخ الطائفة رحمه الله : إذا ضمن رجل عن رجل مالاً عليه ، ثمّ إنّه ضمن عن الضامن آخر وعن الثاني ضمن ثالث ، فذلك كلَّه صحيح ، لأنه إنما تصحّ في الأول ، لأنّ الدَين تنقل إلى ذمته ، وهذا موجود في حقّ كلّ واحد منهم ، فإذا ثبت هذا فمتى قضى الحقّ بعضهم سقط عن الباقين [2] .
قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ولو ضمن ضامن ثمّ ضمن عنه آخر هكذا إلى عدّة ضمناء كان جائزاً [3] .
وقال الشهيد الثاني رحمه الله استدلالاً على الحكم : لا شبهة في جواز ترامي الضمان متعدّداً ما أمكن ، لتحقّق الشرط وهو ثبوت المال في ذمة المضمون وهو هنا كذلك ، ويبقى حكم رجوع كلّ ضامن بما أدّاه على مضمونه لا على الأصيل .
وكما يصحّ ترامي الضمان كذلك يصحّ دوره ، بأن يضمن الأصيل ضامنه أو ضامن ضامنه وإن تعدّد ، لعدم المانع فيسقط بذلك الضمان ويرجع الحقّ كما كان [4] .
وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : لا خلاف ولا إشكال في جواز التسلسل



[1] مستمسك العروة الوثقى : ج 11 ص 217 و 218 .
[2] المبسوط : ج 2 ص 329 .
[3] شرائع الإسلام : ج 2 ص 109 .
[4] مسالك الأفهام : ج 1 ص 203 .

444

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست