responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 437


الله عزّ وجلّ في قصة يوسف عليه السلام : * ( ولِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ) * [1] . . والسنّة كثيرة منها الحديث النبوي المشهور : الزعيم غارم [2] يعني الكفيل . .
وإجماع الأُمّة ، فإنهم لا يختلفون في جواز الضمان وإن اختلفوا في مسائل منها [3] .
قال العلَّامة الحلَّي رحمه الله : الضمان ثابت بالكتاب والسنّة والإجماع [4] .
شروط العقد :
بما أنّ التعهد هناك من العقود اللازمة على أساس أصالة اللزوم وعدم الدليل على الجواز فيشترط فيه كلّ ما يشترط في تلك العقود ، على أساس أدلَّة الشروط الشرعية الَّتي مرّت بنا مراراً .
قال السيّد اليزدي رحمه الله : ويشترط فيه أمور ، أحدها : الإيجاب ويكفي فيه كلّ لفظ دالّ بل يكفي الفعل الدالّ ولو بالقرائن على التعهد والالتزام بما على غيره من المال .
والثاني : القبول من المضمون له ، ويكفي فيه أيضاً كلّ ما دلّ على ذلك من قول أو فعل [5] .
وقال السيّد الحكيم رحمه الله : هذا الحكم مما لا ينبغي الإشكال فيه ، لتحقّق الإنشاء بذلك الموجب لصدق العنوان ، ولأجل ذلك نقول بكفاية الفعل لتحقّق الإنشاء به [6] .
التنجيز :
قال السيّد اليزدي رحمه الله بأنه يشترط في الضمان التنجيز ، فلو علَّق الضمان على



[1] يوسف : 72 .
[2] مستدرك الوسائل : ج 2 ص 498 .
[3] المبسوط : ج 2 ص 322 .
[4] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 85 .
[5] العروة الوثقى : ص 572 .
[6] مستمسك العروة الوثقى : ج 11 ص 212 .

437

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست