الله عزّ وجلّ في قصة يوسف عليه السلام : * ( ولِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ) * [1] . . والسنّة كثيرة منها الحديث النبوي المشهور : الزعيم غارم [2] يعني الكفيل . . وإجماع الأُمّة ، فإنهم لا يختلفون في جواز الضمان وإن اختلفوا في مسائل منها [3] . قال العلَّامة الحلَّي رحمه الله : الضمان ثابت بالكتاب والسنّة والإجماع [4] . شروط العقد : بما أنّ التعهد هناك من العقود اللازمة على أساس أصالة اللزوم وعدم الدليل على الجواز فيشترط فيه كلّ ما يشترط في تلك العقود ، على أساس أدلَّة الشروط الشرعية الَّتي مرّت بنا مراراً . قال السيّد اليزدي رحمه الله : ويشترط فيه أمور ، أحدها : الإيجاب ويكفي فيه كلّ لفظ دالّ بل يكفي الفعل الدالّ ولو بالقرائن على التعهد والالتزام بما على غيره من المال . والثاني : القبول من المضمون له ، ويكفي فيه أيضاً كلّ ما دلّ على ذلك من قول أو فعل [5] . وقال السيّد الحكيم رحمه الله : هذا الحكم مما لا ينبغي الإشكال فيه ، لتحقّق الإنشاء بذلك الموجب لصدق العنوان ، ولأجل ذلك نقول بكفاية الفعل لتحقّق الإنشاء به [6] . التنجيز : قال السيّد اليزدي رحمه الله بأنه يشترط في الضمان التنجيز ، فلو علَّق الضمان على
[1] يوسف : 72 . [2] مستدرك الوسائل : ج 2 ص 498 . [3] المبسوط : ج 2 ص 322 . [4] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 85 . [5] العروة الوثقى : ص 572 . [6] مستمسك العروة الوثقى : ج 11 ص 212 .