responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 436


وهو الكفالة ، والتعهد بالمال ممّن ليس عليه ، وهو الضمان بالمعنى الأخصّ ، ( والتعهد بالمال ) ممّن عليه له مال ، وهو الحوالة [1] .
قال السيّد اليزدي رحمه الله : وله ( الضمان ) إطلاقان :
إطلاق بالمعنى الأعمّ الشامل للحوالة والكفالة أيضاً ، فيكون بمعنى التعهّد بالمال أو النفس .
وإطلاق بالمعنى الأخصّ وهو التعهّد بالمال عيناً أو منفعةً أو عملاً [2] .
وبما أنه يوجد هناك لكلّ قسم من هذه الأقسام الثلاثة ميّزات باحث الفقهاء عن كلّ باب كبحث مستقلّ من المبدأ إلى المنتهى . وعليه ، يحسن بنا أن نستهلّ البحث على منهجهم السامي ونسير بسيرتهم الجميلة .
تعريف الضمان :
قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : الضمان الَّذي هو عندنا على ما اعترف به غير واحد منّا مشتقّ من الضمن لأنه ينقل ما كان في ذمته من المال ، ويجعله في ضمن ذمة أخرى ، أو لأنّ ذمة الضامن تتضمّن الحقّ ، فالنون أصلية [3] .
وقال الفيّومي : ضمنت المال ، وبه ضماناً ، فأنا ضامن ، التزمته ، قال بعض الفقهاء : الضمان مأخوذ من الضم وهو غلط من جهة الاشتقاق ، لأنّ نون الضمان أصلية ، والضمّ ليس فيه نون فهما مادتان مختلفتان [4] . وهذا هو معناه اللغوي .
وأمّا معنى الضمان بحسب الاصطلاح الفقهي فهو بما يلي :
قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : وهو الضمان عقد شرّع للتعهد بمال [5] .
المشروعية :
قال شيخ الطائفة رحمه الله : الضمان جائز للكتاب والسنّة والإجماع ، فالكتاب قول



[1] جواهر الكلام : ج 26 ص 114 .
[2] العروة الوثقى : ص 572 .
[3] جواهر الكلام : ج 26 ص 113 .
[4] المصباح المنير : مادّة « ضمن » .
[5] شرائع الإسلام : ج 2 ص 107 .

436

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست