responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 435


البحث الأول في تعريف الضمان وشروطه وما يتعلَّق به تمهيد :
هناك عبارات شتّى من الضمان والكفالة والحوالة ، كلّ تلك العبارات تنبثق عن معنىً واحد وهو التعهد بالمسؤولية ، كما قال المحقّق الحلَّي رحمه الله حول الضمان : وهو عقد شرّع للتعهد بمالٍ أو نفسٍ ( الكفالة ) . والتعهد بالمال قد يكون ممّن عليه مال ( الحوالة ) وقد لا يكون ( الضمان من البريء ) فهنا ثلاثة أقسام [1] .
وقال الشهيد الثاني رحمه الله توضيحاً لهذا المقال : لما كان الضمان بالمعنى الأعمّ منقسماً إلى الأقسام الثلاثة انقسام الكلي إلى جزئياته فإطلاقه على كلّ واحد منها بطريق الحقيقة ، فيصحّ إطلاق الضمان على الحوالة والكفالة حقيقة ، إلَّا أنّ المعنى المتبادر من الضمان شرعاً عند إطلاق لفظه من غير قيد هو الضمان ممن ليس عليه مال للمضمون ، وهو المعنى الأخصّ له .
وأمّا الآخران وهما الحوالة والكفالة فإنّما يُفهم منهما معنى الضمان مع انضمام لفظ آخر إليه ، وهو ضمان النفس أو ضمان مشغول الذمّة للمضمون [2] .
وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الضمان عبارة عن التعهد بالنفس



[1] شرائع الإسلام : ج 2 ص 107 .
[2] مسالك الأفهام : ج 1 ص 200 .

435

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست