بالعزل قولاً - كقولنا : عزلتك أو فسخت - كذلك تنفسخ بالعزل العملي ، بأن يباشر الموكَّل بالعمل الَّذي كان متعلَّقاً بالوكالة ، فحينئذٍ يكون فعل الموكَّل فسخاً عمليّاً . المنازعات : هناك قاعدتان فقهيّتان بهما تحلّ عُقد الدعاوى التي توجد بين المتنازعين . الأولى : قاعدة « تصديق الأمين » فبما أنّ الوكيل أمين فإنّه يُسمع قوله في محاولة التلف والخسارة وعدم التعدّي وعدم العلم بالعزل وما شاكلها . الثانية : قاعدة « البيّنة على المدّعي واليمين على مَن أنكر » وعليه فكلّ مورد كان الوكيل أو الموكَّل منكراً يُسمع قوله مع يمينه ، وكلَّما كان مدّعياً يحكم عليه بإقامة البيّنة على إثبات المدّعي وفقاً للقاعدة . ويؤكَّد ما ذكرناه ما أفاده المحقّق الحلَّي رحمه الله بأنه إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول المنكر لأنه الأصل ( الموافق للقاعدة ) . ولو اختلفا في التلف فالقول قول الوكيل لأنه أمين . ولو اختلفا في التفريط فالقول قول منكره لقوله عليه السلام : واليمين على مَن أنكر [1] . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : لا يضمن الوكيل إلَّا بتعدٍّ أو تفريط . ( وعليه ) القول قول الوكيل مع اليمين ، وعدم البيّنة ( المثبتة للتعدّي ) في عدم التعدّي والتفريط . وكذلك في العزل والعلم به والتصرّف . وفي قبول قوله في الردّ إشكال ، والأظهر العدم ( لكونه هناك مدّعياً ) . ثمّ قال رحمه الله : لو ادّعى الوكيل التلف فالقول قوله إلَّا إذا كان متّهما ( خارجاً عن حدود الأمانة ) فيطالب بالبيّنة . ( وعلى هذا النهج ) القول قول منكر الوكالة ، وقول الموكَّل لو ادّعى الوكيل الإذن في البيع بثمن معيّن [2] . كلّ ذلك وما شاكله على أساس القاعدتين المتلوّتين .
[1] شرائع الإسلام : ج 2 ص 204 و 205 . [2] منهاج الصالحين : ج 2 ص 201 و 202 .