بالمباشرة ، كالبيع . . وقبض الثمن والرهن والصلح [1] وما شاكلها من المعاملات التي لم يتقيّد إيجادها بمباشرة المالك والعامل . ما هو الأصل في الاستنابة ؟ قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : إنّ الأصل جواز الوكالة في كلّ شيء . ( وأمّا ) أصالة عدم الوكالة قد انقطع بثبوت مشروعيتها ، كغيره من العقود ، بل الظاهر الاكتفاء في إثبات عمومها بنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سالم : إنّ الوكيل إذا وكَّل ثمّ قام عن المجلس فأمرُه ماضٍ أبداً ، والوكالة ثابتة حتّى يبلغه العزل [2] إلى أن قال : وبذلك ظهر لك مشروعية الوكالة في كلّ شيء إلَّا ما علم خروجه [3] . وعليه كلَّما شككنا في جواز الوكالة نتمسك بأصالة الجواز . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : تصحّ الوكالة فيما لا يتعلَّق غرض الشارع بإيقاعه مباشرةً ، ويعلم ذلك ببناء العرف والمتشرّعة [4] .
[1] شرائع الإسلام : ج 2 ص 196 . [2] الوسائل : ج 13 ص 286 ب 2 أبواب أحكام الوكالة ح 1 . [3] جواهر الكلام : ج 27 ص 378 . [4] منهاج الصالحين : ج 2 ص 200 .