responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 423


بالمباشرة ، كالبيع . . وقبض الثمن والرهن والصلح [1] وما شاكلها من المعاملات التي لم يتقيّد إيجادها بمباشرة المالك والعامل .
ما هو الأصل في الاستنابة ؟
قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : إنّ الأصل جواز الوكالة في كلّ شيء . ( وأمّا ) أصالة عدم الوكالة قد انقطع بثبوت مشروعيتها ، كغيره من العقود ، بل الظاهر الاكتفاء في إثبات عمومها بنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سالم : إنّ الوكيل إذا وكَّل ثمّ قام عن المجلس فأمرُه ماضٍ أبداً ، والوكالة ثابتة حتّى يبلغه العزل [2] إلى أن قال : وبذلك ظهر لك مشروعية الوكالة في كلّ شيء إلَّا ما علم خروجه [3] . وعليه كلَّما شككنا في جواز الوكالة نتمسك بأصالة الجواز .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : تصحّ الوكالة فيما لا يتعلَّق غرض الشارع بإيقاعه مباشرةً ، ويعلم ذلك ببناء العرف والمتشرّعة [4] .



[1] شرائع الإسلام : ج 2 ص 196 .
[2] الوسائل : ج 13 ص 286 ب 2 أبواب أحكام الوكالة ح 1 .
[3] جواهر الكلام : ج 27 ص 378 .
[4] منهاج الصالحين : ج 2 ص 200 .

423

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست