responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 421


( كقدوم المسافر ) أو وقت متجدّد ( كطلوع الشمس ) لم تصحّ [1] .
وقال العلَّامة رحمه الله : لا يصحّ عقد الوكالة معلَّقاً بشرطٍ أو وصف ، فإن علَّقت عليهما بطلت مثل أن يقول : إن قدم زيد أو إذا جاء رأس الشهر فقد وكَّلتك عند علمائنا [2] .
وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الوكالة تكون مشروطة بالتنجيز كغيرها من العقود ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، لمنافاته مقارنة ترتّب السبب على المسبّب المستفاد ممّا دلّ على تسبيب العقود [3] . مضافاً إلى أصالة عدم ترتّب الأثر عنده في الشكّ في الصحّة .
قال الإمام الخميني رحمه الله : يشترط فيها ( الوكالة ) على الأحوط التنجيز بمعنى عدم تعليق أصل الوكالة بشيء ، كقوله مثلاً : إذا قدم زيد أو أهلّ هلال الشهر وكَّلتك في كذا [4] . والأمر كما أفاده .
شروط المتعاقدين :
يشترط في المتعاقدين الأهلية والكمال على المنهج المقرّر في المعاملات .
قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : يعتبر فيه الموكَّل البلوغ وكمال العقل ، وأن يكون جائز التصرّف فيما وكل فيه [5] .
وقال رحمه الله أيضاً : الوكيل يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل [6] .
وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الأمر يكون كذلك بلا خلاف ولا إشكال [7] . أضف إلى ذلك أنّ الوكالة وثيقة الصلة بالتصرّف المالي ، فلا بدّ هناك من توفّر الشروط .



[1] شرائع الإسلام : ج 2 ص 193 .
[2] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 114 .
[3] جواهر الكلام : ج 27 ص 352 .
[4] تحرير الوسيلة : ج 2 ص 186 .
[5] شرائع الإسلام : ج 2 ص 196 .
[6] نفس المصدر : ص 198 .
[7] جواهر الكلام : ج 27 ص 393 .

421

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست