شيئين فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر صحّت الهبة في المقبوض دون غيره [1] . لتبعية الحكم للموضوع ، والأمر متسالم عليه عند الفقهاء . فرع قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : لو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة وانتقل الموهوب إلى ورثة الواهب [2] . وذلك لعدم تحقّق الهبة بدون القبض عند الفقهاء . شروط المتعاقدين : يشترط في المتعاقدين البلوغ والعقل وغيرهما من الشروط المعتبرة في المعاملات المالية ، والاشتراط من المسلَّمات المرسلة . قال العلَّامة رحمه الله : ويشترط في المتعاقدين الكمالية ، فلا يصحّ العقد إلَّا من بالغ كامل العقل جائز التصرّف [3] . والأمر كما أفاده . مورد الهبة : قال العلَّامة رحمه الله : كلّ عين يصحّ نقلها بالبيع يصحّ نقلها بالهبة ، لأنّ الهبة تمليك ناجز كالبيع . وإنّما يفترقان في العوض وعدمه ، فتصحّ هبة المشاع كما يصحّ بيعه على الحدّ الَّذي لا يجوز بيعه فيه عند علمائنا أجمع [4] . ويدلَّنا على ذلك ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن دار لم تقسم فتصدّق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار ، قال : يجوز ، قلت : أرأيت إن كانت هبة ؟ قال : يجوز [5] .
[1] منهاج الصالحين ، ج 2 ص 204 . [2] نفس المصدر : ص 205 . [3] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 415 . [4] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 415 . [5] الوسائل : ج 13 ص 345 ب 12 من أبواب أحكام الهبات ح 1 .