responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 407


شيئين فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر صحّت الهبة في المقبوض دون غيره [1] . لتبعية الحكم للموضوع ، والأمر متسالم عليه عند الفقهاء .
فرع قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : لو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة وانتقل الموهوب إلى ورثة الواهب [2] . وذلك لعدم تحقّق الهبة بدون القبض عند الفقهاء .
شروط المتعاقدين :
يشترط في المتعاقدين البلوغ والعقل وغيرهما من الشروط المعتبرة في المعاملات المالية ، والاشتراط من المسلَّمات المرسلة .
قال العلَّامة رحمه الله : ويشترط في المتعاقدين الكمالية ، فلا يصحّ العقد إلَّا من بالغ كامل العقل جائز التصرّف [3] . والأمر كما أفاده .
مورد الهبة :
قال العلَّامة رحمه الله : كلّ عين يصحّ نقلها بالبيع يصحّ نقلها بالهبة ، لأنّ الهبة تمليك ناجز كالبيع . وإنّما يفترقان في العوض وعدمه ، فتصحّ هبة المشاع كما يصحّ بيعه على الحدّ الَّذي لا يجوز بيعه فيه عند علمائنا أجمع [4] .
ويدلَّنا على ذلك ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن دار لم تقسم فتصدّق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار ، قال : يجوز ، قلت : أرأيت إن كانت هبة ؟ قال : يجوز [5] .



[1] منهاج الصالحين ، ج 2 ص 204 .
[2] نفس المصدر : ص 205 .
[3] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 415 .
[4] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 415 .
[5] الوسائل : ج 13 ص 345 ب 12 من أبواب أحكام الهبات ح 1 .

407

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست