responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 406

إسم الكتاب : فقه المعاملات ( عدد الصفحات : 632)


فيشترط فيه ما يشترط في سائر العقود أجمع .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : وهي ( الهبة ) تمليك عين مجاناً من دون عوض ، وهي عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول ، ويكفي هناك في الإيجاب كلّ ما دلّ على التمليك المذكور من لفظٍ أو فعلٍ أو إشارة ، ولا تعتبر فيه صيغة خاصّة ولا العربية . ويكفي في القبول كلّ ما دلّ على الرضا بالإيجاب من لفظٍ أو فعلٍ أو نحو ذلك [1] .
والدليل على ذلك كلَّه هو ما مرَّ بنا مراراً من أنّ الغرض من الإيجاب والقبول هناك هو إبراز التمليك ، وإبراز الرضا بأيّ مبرز كان ، للإطلاق في الدليل .
شروط العقد :
( أ ) صيغة الهبة : إنّ الصيغة الصريحة هي « وهبتك » والخصوصيات المحتملة هناك تحتاج إلى الدليل ، فإذا ثبت اعتبار الشروط الخاصّة بالدليل كما ورد في النكاح وجب علينا أن نلتزم به ، وإلَّا فالأصل عدم الاشتراط .
( ب ) اشتراط القبض : يشترط في الهبة القبض ( أخذ الموهوب ) بلا خلاف ، كما قال العلَّامة رحمه الله : إذا عقد الهبة بالإيجاب والقبول ولم يحصل قبض ثمّ مات الواهب أو المتّهب بين العقد والقبض بطلت الهبة عند علمائنا ، لانتفاء الشرط وهو القبض [2] . والأمر متسالم عليه .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يشترط في صحة الهبة القبض ولا بدّ فيه من إذن الواهب ، إلَّا أن يهبه ما في يده فلا حاجة حينئذٍ إلى قبضٍ جديد [3] .
( ج ) زمان القبض : قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : لا تعتبر الفورية في القبض ولا كونه في مجلس العقد ، فيجوز التراخي فيه عن العقد بزمان كثير ، ومتى تحقّق القبض صحّت الهبة من حينه ، فإذا كان للموهوب نماء سابق على القبض قد حصل بعد الهبة كان للواهب دون الموهوب له لقاعدة تبعية النماء للأصل وإذا وهبه



[1] منهاج الصالحين : ج 2 ص 204 .
[2] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 417 .
[3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 204 .

406

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست