responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 405


البحث الأول في تعريف الهبة ومشروعيّتها وشروط العقد والمتعاقدين وما يتعلَّق بها ما هي الهبة ؟
قال العلَّامة رحمه الله : العطية المنجزة في الحياة المقتضية تسويق عموم التصرّفات وهي الهبة ، لكنّها إن خلت عن العوارض سمّيت هبة ، فإن انضمّ إليه حمل الموهوب من مكان إلى مكان للموهوب منه ( من المنقولات ) إعظاماً له وتوقيراً سمّي هدية ، فإن انضمّ إليه كون التمليك من المحتاج تقرّباً إلى الله تعالى وطلباً لثوابه فهو صدقة [1] . قال شيخ الطائفة رحمه الله : الهبة والصدقة والهدية بمعنى واحد [2] .
وأمّا بحسب الاصطلاح الفقهي ، فإنّ معنى الهبة هو التمليك بلا عوض عليه ، كما قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : وهي ( الهبة ) تمليك عين مجاناً من دون عوض [3] .
المشروعية :
قال شيخ الطائفة رحمه الله : الهبة جائزة لكتاب الله تعالى [4] : * ( تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ والتَّقْوى ) * [5] . وبما أنّ الهبة بحاجة ماسّة إلى الطرفين طبعاً كان من العقود ،



[1] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 414 و 415 .
[2] المبسوط : ج 3 ص 303 .
[3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 204 .
[4] المبسوط : ج 3 ص 303 .
[5] المائدة : 2 .

405

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست