البحث الأول في تعريف الهبة ومشروعيّتها وشروط العقد والمتعاقدين وما يتعلَّق بها ما هي الهبة ؟ قال العلَّامة رحمه الله : العطية المنجزة في الحياة المقتضية تسويق عموم التصرّفات وهي الهبة ، لكنّها إن خلت عن العوارض سمّيت هبة ، فإن انضمّ إليه حمل الموهوب من مكان إلى مكان للموهوب منه ( من المنقولات ) إعظاماً له وتوقيراً سمّي هدية ، فإن انضمّ إليه كون التمليك من المحتاج تقرّباً إلى الله تعالى وطلباً لثوابه فهو صدقة [1] . قال شيخ الطائفة رحمه الله : الهبة والصدقة والهدية بمعنى واحد [2] . وأمّا بحسب الاصطلاح الفقهي ، فإنّ معنى الهبة هو التمليك بلا عوض عليه ، كما قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : وهي ( الهبة ) تمليك عين مجاناً من دون عوض [3] . المشروعية : قال شيخ الطائفة رحمه الله : الهبة جائزة لكتاب الله تعالى [4] : * ( تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ والتَّقْوى ) * [5] . وبما أنّ الهبة بحاجة ماسّة إلى الطرفين طبعاً كان من العقود ،
[1] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 414 و 415 . [2] المبسوط : ج 3 ص 303 . [3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 204 . [4] المبسوط : ج 3 ص 303 . [5] المائدة : 2 .