responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 391


البحث الأول في تعريف الرهن وشروط العقد والمتعاقدين وبيان الخصائص وما يتعلَّق بها ما هو الرهن ؟
قال شيخ الطائفة رحمه الله : الرهن في اللغة هو الثبات والدوام يقول العرب : رهن الشيء إذا ثبت ، والنعمة الراهنة هي الثابتة الدائمة . .
وأمّا الرهن في الشريعة فإنّه اسمٌ لجعل المال وثيقة في دَين . . وهو جائز بالإجماع ، وبقوله تعالى : * ( فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ ) * [1] .
وروى جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السلام أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله رهن درعه عند أبي الشحم اليهودي على شعير أخذه لأهله [2] [3] . وعليه أصبح الرهن ضرورة فقهية .
شروط العقد :
قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : وهو ( الرهن ) وثيقة لدَين المرتهن . ويفتقر إلى الإيجاب والقبول ، والإيجاب كلّ لفظ دلّ على الارتهان ، كقوله : رهنتك ، أو هذه وثيقة عندك ، أو ما أدّى هذا المعنى - قولاً كان أو فعلاً ، لعدم الدليل على



[1] البقرة : 283 .
[2] مستدرك الوسائل : ج 2 ص 494 ب 1 من أبواب الرهن ح 4 عن درر اللآلي .
[3] المبسوط : ج 2 ص 196 .

391

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست