وأمّا السنّة فروى أبو أُمامة أنّ النبي صلى الله عليه وآله قال في خطبة في عام حجة الوداع : العارية مؤدّاة ( مردودة ) [1] . أمّا الإجماع فلا خلاف بين الأُمّة في جواز ذلك [2] . أضف إلى ذلك استقرار السيرة القطعية هناك ، وعليه أصبحت العارية ضرورة فقهية . شروط العقد : بما أنّ العارية من العقود فيشترط في عقد العارية كلّ ما يشترط في العقود الجائزة ، من الموالاة والتطابق والتنجيز ، على أساس أدلَّتها الخاصّة . قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ العارية عقد يعتبر فيه إنشاء الربط بين الإيجاب والقبول [3] ويتحقّق العقد الإيجاب والقبول بكلّ لفظ دالّ على المقصود كأعرت واستعرت ونحوها وكذلك يتحقّق بواسطة فعل دالّ على الإذن ، لعدم الاشتراط بصيغة خاصّة وصفة خاصّة كالعربية وغيرها ، كما هو الشأن في العقود الجائزة الَّتي يكفي في تحقّقها حصول الإذن . قال الإمام الخميني رحمه الله : وهي العارية من العقود تحتاج إلى إيجاب بكلّ لفظ له ظهور عرفي في المعنى وهو كلّ ما أفاد الرضا بذلك ، ويجوز أن يكون بالفعل بأن يأخذه بعد إيجاب المعير ، بل الظاهر وقوعها بالمعاطاة [4] . شروط المتعاقدين : يعتبر في كلّ واحد من المتعاقدين أن يكون واجداً للشروط العامة البلوغ والعقل وغيرهما المعتبرة في المعاملات ، على أساس أدلَّتها التي مرّت بنا بأنّ المعاملة المالية تستلزم التصرّف المالي ، والمتصرّف لا بدّ أن يكون واجداً لتلك الشروط ، والأمر متسالم عليه . قال الشهيدان رحمهما الله : ( ويشترط كون المعير كاملاً جائز التصرّف ، ويجوز
[1] المستدرك : ج 13 ص 393 . [2] المبسوط : ج 3 ص 49 . [3] جواهر الكلام : ج 27 ص 156 . [4] تحرير الوسيلة : ج 2 ص 94 .