كتاب العارية تعريف العارية : قال العلَّامة رحمه الله : العارية بتشديد الياء عقد شرّع لإباحة الانتفاع بعين من أعيان المال على جهة التبرّع ، وشدّدت الياء كما قال به صاحب الصحاح كأنها منسوبة إلى العار لأنّ طلبها عار [1] . وقال المحقّق الحلَّي رحمه الله : وهي عقد ثمرته التبرّع بالمنفعة [2] . وقال الشهيد الثاني رحمه الله : تثمر ( العارية ) جواز التصرّف في العين بالانتفاع مع بقاء الأصل [3] . وقال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : في الفتوى : وهي ( العارية ) التسليط على العين للانتفاع بها مجاناً [4] . المشروعية : قال شيخ الطائفة رحمه الله : العارية جائزة لدلالة الكتاب والسنّة والإجماع . فالكتاب قوله تعالى : * ( وتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ والتَّقْوى ) * [5] . والعارية من البرّ .
[1] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 209 . [2] شرائع الإسلام : ج 2 ص 171 . [3] الروضة البهية : ج 4 ص 255 . [4] منهاج الصالحين : ج 2 ص 135 . [5] المائدة : 2 .