responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 37

إسم الكتاب : فقه المعاملات ( عدد الصفحات : 632)


البحث الخامس في البيع الفضولي ما هو البيع الفضولي ؟
إنّ البيع بدون إجازة المالك يسمّى بالبيع الفضولي بحسب الاصطلاح الفقهي ، فلو باع شخصٌ ملك شخص آخر بدون إجازة ( فضولة ) يتوقف صحة العقد على الإجازة من المالك .
ويستدلّ على صحة البيع بعد الإجازة بوجوه تكون بما يلي :
1 - عدم الدليل على البطلان ، وما يتوهّم وجهاً للبطلان كان من الأوهام .
2 - الأدلَّة الشرعية العامّة : فيقال إنّ العقد هناك بعد لحوق الإجازة يصبح تامّاً ، ويتحقّق الموضوع لآية : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * [1] الدالَّة على ترتيب الأثر ( اللزوم ) للعقود .
3 - النصوص الواردة في مختلف الأبواب ، منها الروايات المعتبرة الدالَّة على صحة النكاح الفضولي [2] فبما أنه لا خصوصية للمورد ( عقد النكاح ) يتمّ المطلوب .
ومنها : قوله صلى الله عليه وآله : في قضية عروة البارقي : بارك الله لك في صفقة يمينك [3] .



[1] المائدة : 1 .
[2] راجع الوسائل : ج 14 ص 211 ب 7 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 2 و 3 .
[3] انظر السنن الكبرى للبيهقي : ج 6 ص 112 ، وعوالي اللآلي : ج 3 ص 205 ح 36 ، ومستدرك الوسائل : ج 13 ص 245 ب 18 من أبواب عقد البيع وشروطه .

37

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست