responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 356


فرع قال رحمه الله : يصحّ عقد المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر ، أو بمصّ رطوبة الأرض إذا احتاجت إلى أعمال أخرى [1] . وذلك لتحقق المجال للعمل تجاه الاستثمار وتربية الأشجار ، وبه تتمّ أركان المعاملة ، فيشملها إطلاق الدليل .
الاشتراط :
كلّ شرط سائغ في ضمن العقد كان واجب الوفاء ، وذلك على أساس قاعدة : المؤمنون عند شروطهم ، والأمر متسالم عليه .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يجوز اشتراط شيء من الذهب أو الفضة للعامل أو المالك زائداً على الحصّة من الثمرة [2] وكذلك الحكم بالنسبة إلى سائر الشروط .
عوامل الفسخ والانفساخ :
هناك عدّة عوامل تبطل بها المساقاة ، وهي عبارة عن الإقالة ( التراضي بالفسخ ) والفسخ بواسطة خيار الشرط أو خيار الاشتراط ( تخلَّف الشرط ) وعروض مانع عملاً ( قطع الماء مثلاً ) وشرعاً ( ثبوت الغصب ) .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : لا يبطل ( عقد المساقاة ) ولا ينفسخ إلَّا بالتقايل والتراضي ، أو الفسخ ممن له الخيار ولو من جهة تخلَّف بعض الشروط التي جعلاها في ضمن العقد على أساس قاعدة الشرط أو بعروض مانعٍ موجب للبطلان لانتفاء القابلية فتنتفي المعاملة حينئذٍ بانتفاء الموضوع ، وبعد البطلان وجب على المالك أن يدفع للعامل أُجرة مثل ما عمله حسب المتعارف [3] . وذلك على أساس قاعدة الاحترام المسلَّمة .
فرع قال رحمه الله : إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الاعمال فللمالك



[1] منهاج الصالحين : ج 2 ص 112 .
[2] منهاج الصالحين : ج 2 ص 112 .
[3] المصدر السابق : ص 125 مسألة 114 و 115 .

356

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست