responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 33


ويستدلّ على ذلك بما يلي :
1 - الإجماع الموجود بين الفقهاء . قال الشيخ الأنصاري : واشتراط القصد بهذا المعنى ( قصد مدلول العقد ) في صحّة العقد بل في تحقّق مفهومه ممّا لا خلاف فيه ولا إشكال ، فلا يقع ( العقد ) من دون قصدٍ إلى اللفظ كما في الغالط . [1] 2 النصوص ، منها الخبر المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : إنّما الأعمال بالنيّات [2] فيقال إنّه ويدلّ على اعتبار القصد ( النيّة ) في المعاملات الشرعية .
3 - قاعدة تبعية العقود للقصود [3] فلا يتحقّق العقد بدون تحقّق القصد ، على أساس القاعدة .
قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله التحقيق : معلومية اعتبار إرادة معنى العقد من ذكر لفظه ، ضرورة عدم كون التلفّظ به سبباً للعقد على كلّ حال حتّى لو وقع ممّن لم يرد العقد به ، إذ لا عمل إلَّا بنيّة [4] وإنّما الأعمال بالنيّات ولكلّ امرئ ما نوى [5] لذلك اشتهر اعتبار القصود في العقود . [6] والتحقيق أنّ العقد إنشاء يتقوّم بالقصد بحسب الصياغة الأصلية ، وعليه يقال بانصراف العقد الصحيح عن العقد الصادر بدون القصد وعدم انطباقه عليه قطعاً .
( خامساً ) اشتراط المالكية على التصرّف :
بأن يكون كلّ واحدٍ من البائع والمشتري مالكاً أو وكيلاً عنه أو مأذوناً منه أو وليّاً عليه ، فلو لم يكن العاقد قادراً على التصرّف لم يصحّ العقد ، وهذا الاشتراط



[1] المكاسب : ص 117 .
[2] الوسائل : ج 1 ص 35 ب 5 من أبواب مقدّمة العبادات ح 10 ، و ج 4 ص 711 ب 1 من أبواب النيّة ح 2 .
[3] القواعد : ص 55 .
[4] الوسائل : ج 1 ص 33 ب 5 من أبواب مقدّمة العبادات ح 1 .
[5] المصدر السابق : ص 35 ح 10 .
[6] جواهر الكلام : ج 22 ص 266 .

33

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست