القابلية : قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : يشترط في المزارعة أن تكون الأرض ممّا يمكن الانتفاع بها [1] . وذلك لأنّ لقابليّة الأرض للزرع دور موضوعي في المزارعة وعند انتفاء القابلية تكون المزارعة منتفية بانتفاء الموضوع ، والحكم من الضروريات الَّتي يكفي تصوّره في تصديقه . وعليه كان الأمر متسالم عليه عند الفقهاء . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يعتبر في المزارعة أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والإصلاح ، وأمّا إذا لم تكن كذلك كما إذا كانت الأرض سبخة لا يمكن الانتفاع بها أو نحوها بطلت المزارعة [2] . الخصائص : توجد هناك عدّة خصائص يكون أهمّها بما يلي : 1 - لزوم العقد : إنّ المزارعة من العقود اللازمة بين الطرفين . قال العلَّامة رحمه الله : المزارعة لو وقعت بشروطها كانت لازمة ، لأصالة اللزوم بقوله تعالى : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * وبقوله عليه السلام : المؤمنون عند شروطهم ، وذلك يقتضي اللزوم [3] . وقال الشهيدان رحمهما الله : وعقدها لازم ، لعموم الأمر بالوفاء بالعقود ، إلَّا ما أخرجه الدليل [4] . وعليه يقال : إنّ الأصل في كلّ عقد هو اللزوم ، وأمّا الجواز فهو بحاجة إلى الدليل الخاصّ . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : المزارعة عقد لازم لا تنفسخ إلَّا بالتقايل أو الفسخ بالخيار [5]
[1] شرائع الإسلام : ج 2 ص 151 . [2] منهاج الصالحين : ج 2 ص 105 . [3] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 337 . [4] الروضة البهية : ج 4 ص 276 . [5] منهاج الصالحين : ج 2 ص 105 و 106 .