responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 326


يزرعون طيّباً أخرجه الله عزّ وجلّ ، وهم يوم القيامة أحسن الناس مقاماً ، وأقربهم منزلةً يُدعون المباركين [1] .
شروط العقد :
بما أنّ المزارعة من العقود ، فلا بدّ فيها كعقد معاملي من الإيجاب والقبول . ويشترط في عقد المزارعة شروط المعاملة من الموالاة والتطابق والتنجيز ، على أساس أدلَّتها الخاصّة . وقد مرَّ بنا بيانها مراراً في الأبحاث السالفة .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إنّ عقد المزارعة هو الإيجاب من المالك والقبول من الزارع ، بكلّ ما يدلّ على تسليم الأرض للزراعة ، وقبول الزارع لها ، من لفظٍ كقول المالك للزارع مثلاً : سلَّمت إليك الأرض لتزرعها ، فيقول الزارع : قبلت ، أو فعلٍ دالّ على تسليم الأرض للزارع ، وقبول الزارع لها من دون كلام ( المعاطاة ) .
ولا يعتبر فيها العربيّة والماضويّة ، كما لا يعتبر تقديم الإيجاب على القبول ، ولا يعتبر أن يكون الإيجاب من المالك والقبول من الزارع بل يجوز العكس [2] وذلك لما مرَّ بنا أنّ كلّ ما يتخيّل كونه شرطاً يحتاج إلى الدليل المثبت له ، ولم يكن الدليل هناك .
شروط المتعاقدين :
يشترط في المتعاقدين الشروط العامّة المقرّرة في المعاملات .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إنّ من شروط المتعاملين أن يكون كلّ من المالك والزارع بالغاً وعاقلاً ومختاراً ، وأن يكون المالك غير محجور عليه لسفه أو فلس ، وكذلك العامل إذا استلزم تصرّفاً ماليّاً [3] كلّ ذلك كان من لوازم التصرّف في الأموال . ولكلٍّ دليل مرَّ ذكره في كتاب البيع وغيره .



[1] الوسائل : ج 13 ص 194 ب 3 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ح 7 .
[2] منهاج الصالحين : ج 2 ص 104 .
[3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 104 .

326

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست