( ثالثاً ) اشتراط الاختيار : فلا يصحّ بيع المكره وهو الَّذي حمّل عليه البيع قهراً ، فلو ترك البيع يخاف الضرر بالنفس أو بالمال أو بالشأن . ويستدلّ على هذا الاشتراط بما يلي : 1 - الإجماع الموجود بين الفقهاء . [1] 2 النصوص الواردة في مختلف الأبواب ، منها حديث الرفع ، المشهور الموثق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : رفع عن أُمّتي تسعة أشياء : السهو والنسيان وما أكرهوا عليه . . [2] . وقد دلّ على رفع المسؤولية عن الشخص المكره وعدم اعتبار معاملاته المالية ولا شبهة في دلالة حديث الرفع على بطلان بيع المكره . 3 - اعتبار الرضا وطيب النفس في صحة المعاملة ، لقوله تعالى : * ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * [3] ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيحة زيد الشحّام : لا يحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلَّا بطيبة نفسه . [4] وعليه قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بتحقق الإجماع بقسميه عليه ، بل الضرورة في المذهب . [5] وإذا رضي المكره بعد العقد يصبح البيع تامّاً لأنّ الَّذي ينقصه العقد هنا هو الرضا ، فإذا تحقّق الرضا تحقّق العقد بتمامه وكماله ، وتترتّب عليه الآثار . ( رابعاً ) اشتراط القصد : فلا يصحّ العقد من النائم والساهي والهازل في المعاملات ، وعليه فإذا تكلَّم الانسان بصيغة البيع عن هزلٍ أو سهوٍ مثلاً لا يترتّب عليه الأثر ، فلا اعتبار له .
[1] جواهر الكلام : ج 22 ص 260 . [2] الخصال : ص 184 . [3] النساء : 29 . [4] الوسائل : ج 3 ص 424 ب 3 من أبواب مكان المصلَّي ح 1 . [5] جواهر الكلام : ج 22 ص 265 .