responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 32


( ثالثاً ) اشتراط الاختيار :
فلا يصحّ بيع المكره وهو الَّذي حمّل عليه البيع قهراً ، فلو ترك البيع يخاف الضرر بالنفس أو بالمال أو بالشأن .
ويستدلّ على هذا الاشتراط بما يلي :
1 - الإجماع الموجود بين الفقهاء . [1] 2 النصوص الواردة في مختلف الأبواب ، منها حديث الرفع ، المشهور الموثق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : رفع عن أُمّتي تسعة أشياء : السهو والنسيان وما أكرهوا عليه . . [2] . وقد دلّ على رفع المسؤولية عن الشخص المكره وعدم اعتبار معاملاته المالية ولا شبهة في دلالة حديث الرفع على بطلان بيع المكره .
3 - اعتبار الرضا وطيب النفس في صحة المعاملة ، لقوله تعالى : * ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * [3] ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيحة زيد الشحّام : لا يحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلَّا بطيبة نفسه . [4] وعليه قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بتحقق الإجماع بقسميه عليه ، بل الضرورة في المذهب . [5] وإذا رضي المكره بعد العقد يصبح البيع تامّاً لأنّ الَّذي ينقصه العقد هنا هو الرضا ، فإذا تحقّق الرضا تحقّق العقد بتمامه وكماله ، وتترتّب عليه الآثار .
( رابعاً ) اشتراط القصد :
فلا يصحّ العقد من النائم والساهي والهازل في المعاملات ، وعليه فإذا تكلَّم الانسان بصيغة البيع عن هزلٍ أو سهوٍ مثلاً لا يترتّب عليه الأثر ، فلا اعتبار له .



[1] جواهر الكلام : ج 22 ص 260 .
[2] الخصال : ص 184 .
[3] النساء : 29 .
[4] الوسائل : ج 3 ص 424 ب 3 من أبواب مكان المصلَّي ح 1 .
[5] جواهر الكلام : ج 22 ص 265 .

32

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست