إلى أجلٍ بعينه لم تجب الإجابة حينئذٍ إلى أن ينتهي الأجل [1] وذلك على أساس قاعدة : المؤمنون عند شروطهم . فرع قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يكفي في تحقّق القسمة تعديل السهام ثمّ القرعة [2] وذلك لأنه إذا تحقّق التعادل في السهام فهو المطلوب لأنه كان الحلّ الأوّلي الطبيعي ، وأمّا إذا لم يوجد التعادل في السهام كان المتّبع إذن قاعدة القرعة . وقال : وفي الاكتفاء بمجرد التراضي وجه ، لكنّ الأحوط استحباباً خلافه [3] أمّا الاكتفاء بالتراضي عند عدم تعادل السهام فهو على أساس كفاية الرضا ، خروجاً عن أكل المال بالباطل ، وعموم أدلَّة المصالحة . وأمّا الأحوط عدم الاكتفاء بالتراضي عندئذٍ والرجوع إلى القرعة فهو مقتضى الجمع بين الدليلين ، لأنّ التراضي يتحقّق في ضمن القرعة . فرع قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ولا يقسم الوقف ، لأنّ الحقّ ليس بمنحصر في المتقاسمين . ولو كان الملك الواحد وقفاً وطلقاً صحّ قسمته ، لأنه يميّز الوقف عن غيره [4] . ومعنى التقسيم هنا هو تفريق الوقف من غيره وهذا هو معنى تمييز الوقف عن غيره كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله نقلاً عن الدروس : ويجوز قسمة الوقف من الطلق لا الوقف [5] . التنازع : قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : الشريك المأذون أمين لا يضمن ما في يده من المال
[1] منهاج الصالحين : ج 2 ص 123 . [2] منهاج الصالحين : ج 2 ص 123 . [3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 123 . [4] شرائع الإسلام : ج 2 ص 132 . [5] جواهر الكلام : ج 26 ص 316 .