responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 318


إلى أجلٍ بعينه لم تجب الإجابة حينئذٍ إلى أن ينتهي الأجل [1] وذلك على أساس قاعدة : المؤمنون عند شروطهم .
فرع قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يكفي في تحقّق القسمة تعديل السهام ثمّ القرعة [2] وذلك لأنه إذا تحقّق التعادل في السهام فهو المطلوب لأنه كان الحلّ الأوّلي الطبيعي ، وأمّا إذا لم يوجد التعادل في السهام كان المتّبع إذن قاعدة القرعة .
وقال : وفي الاكتفاء بمجرد التراضي وجه ، لكنّ الأحوط استحباباً خلافه [3] أمّا الاكتفاء بالتراضي عند عدم تعادل السهام فهو على أساس كفاية الرضا ، خروجاً عن أكل المال بالباطل ، وعموم أدلَّة المصالحة .
وأمّا الأحوط عدم الاكتفاء بالتراضي عندئذٍ والرجوع إلى القرعة فهو مقتضى الجمع بين الدليلين ، لأنّ التراضي يتحقّق في ضمن القرعة .
فرع قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ولا يقسم الوقف ، لأنّ الحقّ ليس بمنحصر في المتقاسمين . ولو كان الملك الواحد وقفاً وطلقاً صحّ قسمته ، لأنه يميّز الوقف عن غيره [4] .
ومعنى التقسيم هنا هو تفريق الوقف من غيره وهذا هو معنى تمييز الوقف عن غيره كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله نقلاً عن الدروس : ويجوز قسمة الوقف من الطلق لا الوقف [5] .
التنازع :
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : الشريك المأذون أمين لا يضمن ما في يده من المال



[1] منهاج الصالحين : ج 2 ص 123 .
[2] منهاج الصالحين : ج 2 ص 123 .
[3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 123 .
[4] شرائع الإسلام : ج 2 ص 132 .
[5] جواهر الكلام : ج 26 ص 316 .

318

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست