responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 275


البحث الأول في تعريف الجعالة وشروط المتعاملين ما هي الجعالة ؟
الجعل بالضم الأجر [1] . وقال ابن منظور : الجُعل ( اسم المصدر ) ما جعله له على عمله [2] وهذا هو المعنى اللغوي .
وأمّا في الاصطلاح الشرعي فهو إعلان المسؤولية المالية تجاه عمل خاصّ مشروع . ويرشدنا إلى ذلك قوله تعالى : * ( ولِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ) * [3] .
وذكر المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الجعالة شرعاً إنشاء الالتزام بعوض على عمل محلَّل مقصود بصيغة دالَّة على ذلك [4] . وهي من الضرورات الفقهية .
وهناك مصطلحات حول الجعالة تكون جديرة بالذكر وهي بما يلي :
1 - الجعالة : اسم الالتزام المعاملي .
2 - المالك أو الجاعل : الَّذي يعلن الالتزام المعاملي .
3 - العامل : الذي يأتي بالعمل المقصود .



[1] المصباح المنير : مادّة « جعل » .
[2] لسان العرب : مادّة « جعل » .
[3] يوسف : 72 .
[4] جواهر الكلام : ج 35 ص 187 .

275

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست