الخلاصة 1 - لا يصحّ تقديم القبول إذا كان بلفظ قبلت . 2 - لا خلاف في ضمان المال المأخوذ بالعقد الفاسد على البائع والمشتري . 3 - لا فرق في تحقّق الضمان في المقبوض بالعقد الفاسد بين علم القابض وجهله بالفساد . 4 - قد استقرّت السيرة بين الناس على صحة المعاملة المعاطاتية . 5 - إنّ الإنشاء بمعنى إبراز المعاهدة يصدق على القول والفعل .