responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 26


نفوذه وضعاً ، ومن الواضح أنّ المعاطاة بيع فتكون مشمولة للآية ، وإذن فلا يتوجّه عليه أيّ محذور من المحاذير . [1] وبعد صحّة الاستدلال بتلك الجودة وتسالم الفقهاء المحقّقين أصبح القول بالإباحة أو بالملك الجائز هناك من الأوهام .
قال السيّد الأستاذ رحمه الله : الظاهر وقوع البيع بالمعاطاة ، بأن ينشئ البائع البيع بإعطائه المبيع إلى المشتري ، وينشئ المشتري القبول بإعطاء الثمن إلى البائع . ولا فرق في صحتها بين المال الخطير والحقير . [2] إنشاء البيع :
بما أنّ الإنشاء في البيع هو إعلان الموافقة بالنسبة إلى المبادلة المالية فهو قد يتحقّق بالقول أي العقد وقد يتحقّق بالفعل أي التعاطي وعليه كان البيع على المنهج المعاطاتي بيعاً بتمامه وكماله .
وعلى هذا الأساس يجري على البيع المعاطاتي كلّ ما يجري على البيع العقدي .
ويترتّب عليه آثار العقد من الملكيّة واللزوم وغيرهما ، لكونه عقداً شرعاً وعرفاً .



[1] مصباح الفقاهة : ج 2 ص 93 و 95 .
[2] منهاج الصالحين : ج 2 ص 15 .

26

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست