البحث الرابع في الفسخ وما يتعلَّق به مكانة الفسخ : بما أنّ المضاربة من العقود الجائزة فيكون لكلّ واحد من المتعاملين حقّ الفسخ في مطلق الأحوال ، وتختلف الأحكام بحسب اختلاف الموارد ، فعليه نبحث في سبيل تبيين الموضوع عن المسائل المهمة التالية : الأولى : قال السيّد اليزدي رحمه الله : إذا كان الفسخ أو الانفساخ ولم يشرع في العمل ولا في مقدماته فلا إشكال ( في الفسخ ) ولا شيء له ولا عليه ( لعدم تحقّق العمل ولعدم المقتضى ) . وإن كان بعد تمام العمل والانضاض فكذلك ، إذ مع حصول الربح يقتسمانه ( وتمّ الميقات ) ، ومع عدمه لا شيء للعامل ولا عليه إن حصلت خسارة ( لما مرَّ بنا أن الخسارة تتعلَّق بالمال بحسب الارتكاز ، وتوهّم ) ثبوت أُجرة المثل مع عدم الربح لا وجه له أصلاً ، لأنّ بناء المضاربة على عدم استحقاق العامل لشيءٍ سوى الربح على فرض حصوله كما في الجعالة [1] . كلّ ذلك على أساس بناء المتعاملين ( الشرط الارتكازي ) ، وفقاً لما هو المتعارف بين الناس .