في الثمن إذا قبضه البائع بالبيع الفاسد ، ولا فرق في جميع ذلك بين العلم والجهل به . [1] وذلك لعموم المنع من التصرف ، مضافاً إلى قاعدة الاشتراك الفقهية [2] الَّتي نتيجتها اشتراك العالم والجاهل في الأحكام الشرعية . 4 - المعاطاة : إذا تحقّقت المبادلة المالية بدون إجراء العقد سمّيت بالمعاطاة . واستدلّ الفقهاء على صحة المعاملة المعاطاتية بآيتي : * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * [3] و * ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * [4] وبالسيرة القائمة بين الناس . كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : وكيف كان ففي الآيتين مع السيرة كفاية . [5] وقال المحقّق النائيني رحمه الله : العقود المعاوضية وما يلحق بها ممّا يشتمل على التسليط كالعارية والوديعة ونحوهما كلَّها ممّا تصحّ بالمعاطاة ، لصلاحية الفعل التسليطي لأن يقع مصداقاً لها ، ولا يكون مانع شرعي عن وقوعها به . [6] وقال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : لا ريب في قيام السيرة بين المسلمين بل بين عقلاء العالم على صحة المعاملة المعاطاتية وترتّب آثار الملكية على المأخوذ بها . وبما أنّ الشارع المقدّس لم يردع عن هذه السيرة فتكون حجّةً شرعية . ولو شككنا في ثبوت الردع فالأصل عدمه . ثمّ قال استدلالاً بالآية الكريمة : إنّ معنى قوله تعالى : * ( وأَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * هو أنّ الله قد رخّص في إيجاد البيع ، وأطلقه وأرسله ، ولم يمنع عن تحقّقه في الخارج ، وإذن فتدلّ الآية الكريمة دلالة مطابقية على جواز البيع تكليفاً ، وعلى