responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 25


في الثمن إذا قبضه البائع بالبيع الفاسد ، ولا فرق في جميع ذلك بين العلم والجهل به . [1] وذلك لعموم المنع من التصرف ، مضافاً إلى قاعدة الاشتراك الفقهية [2] الَّتي نتيجتها اشتراك العالم والجاهل في الأحكام الشرعية .
4 - المعاطاة :
إذا تحقّقت المبادلة المالية بدون إجراء العقد سمّيت بالمعاطاة . واستدلّ الفقهاء على صحة المعاملة المعاطاتية بآيتي : * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * [3] و * ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * [4] وبالسيرة القائمة بين الناس .
كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : وكيف كان ففي الآيتين مع السيرة كفاية . [5] وقال المحقّق النائيني رحمه الله : العقود المعاوضية وما يلحق بها ممّا يشتمل على التسليط كالعارية والوديعة ونحوهما كلَّها ممّا تصحّ بالمعاطاة ، لصلاحية الفعل التسليطي لأن يقع مصداقاً لها ، ولا يكون مانع شرعي عن وقوعها به . [6] وقال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : لا ريب في قيام السيرة بين المسلمين بل بين عقلاء العالم على صحة المعاملة المعاطاتية وترتّب آثار الملكية على المأخوذ بها . وبما أنّ الشارع المقدّس لم يردع عن هذه السيرة فتكون حجّةً شرعية .
ولو شككنا في ثبوت الردع فالأصل عدمه .
ثمّ قال استدلالاً بالآية الكريمة : إنّ معنى قوله تعالى : * ( وأَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * هو أنّ الله قد رخّص في إيجاد البيع ، وأطلقه وأرسله ، ولم يمنع عن تحقّقه في الخارج ، وإذن فتدلّ الآية الكريمة دلالة مطابقية على جواز البيع تكليفاً ، وعلى



[1] منهاج الصالحين : ج 2 ص 16 .
[2] القواعد : ص 43 .
[3] البقرة : 275 .
[4] النساء : 29 .
[5] المكاسب : قسم البيع ص 83 .
[6] تقريرات المكاسب : ج 1 ص 222 .

25

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست