responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 24


وقال الشيخ الأنصاري رحمه الله بعد نقل الأقوال : الأقوى المنع من تقديم الإيجاب بصيغة الأمر في البيع . [1] وذلك لأنّه على خلاف المتعارف ، ويشكّ في شمول الدليل عليه ، فيشكل الأمر .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا قال : بعني فرسك بهذا الدينار ، فقال المخاطب : بعتك فرسي بهذا الدينار ، ففي صحّته وترتّب الأثر عليه بلا أن ينضمّ إليه إنشاء القبول من الآمر إشكال . [2] 3 - المقبوض بالعقد الفاسد :
قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ولو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه وكان مضموناً عليه . [3] وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله في شرحه لعبارة المحقّق الأوّل لا إنّ الحكم هناك هو الضمان : بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه لعموم : على اليد [4] وتسلَّط الناس على أموالهم [5] الَّتي في أيدي غيرهم ، سواء كانت موجودة أو تالفة ، وغيره ممّا يقتضي الضمان باستيلاء اليد على مال الغير بغير إذنٍ منه . [6] أضف إلى ذلك كلَّه قاعدة احترام مال المسلم ، وقاعدة الإقدام . والأمر متسالم عليه عند الفقهاء .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا قبض المشتري ما اشتراه بالعقد الفاسد ، فان علم برضا البائع بالتصرّف فيه حتّى مع فساد العقد جاز له التصرّف فيه لتحقّق المبرّر وإلَّا وجب عليه ردّ مثله إن كان مثليّاً وقيمته إن كان قيميّاً ، وكذا الحكم



[1] المكاسب : قسم البيع ص 97 .
[2] منهاج الصالحين : ج 2 ص 14 .
[3] شرائع الإسلام : ج 2 ص 13 .
[4] وهو قوله صلى الله عليه وآله : على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي راجع مستدرك الوسائل : ج 14 ص 8 . طبع مؤسّسة آل البيت عليهم السلام .
[5] البحار : ج 2 ص 272 .
[6] جواهر الكلام : ج 22 ص 257 .

24

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست