بالنسبة إلى العين الواحدة في الالتزامات الاعتبارية لا يكون من الجمع بين المتضادين في الأمور الواقعية التكوينية . 2 - قال السيّد اليزدي رحمه الله : لو آجر دابته لحمل متاع زيد ( مثلاً ) من مكان إلى آخر فاشتبه ( المؤجر ) وحملها متاع عمرو لم يستحقّ الأجرة على زيد ولا على عمرو [1] . وذلك لعدم تعلق الإجارة على العمل الَّذي أوتي به ، فلا يكون العمل مأجوراً بحسب الالتزام . 3 - وقال رحمه الله : إذا آجر سفينة لحمل الخلّ مثلاً فحملها المستأجر خمراً لم يستحقّ المؤجر إلَّا الأجرة المسماة ( على أساس الالتزام ) ولا يستحقّ أُجرة المثل لحمل الخمر ، لأنّ أخذ الأجرة عليه حرام [2] والأمر كما أفاده . 4 - وقال رحمه الله : لو استأجر دابة معيّنة من زيدٍ للركوب إلى مكان فاشتبه ( المستأجر ) وركب دابة أخرى له لزمه أُجرة المسماة ( على أساس العقد ) للأُولى ، وأُجرة المثل ( على أساس قاعدة احترام مال المسلم ) للثانية [3] 5 وقال رحمه الله : لو آجر نفسه لصوم يوم معيّن عن زيد مثلاً ثمّ آجر نفسه لصوم ذلك اليوم عن عمرو لم تصحّ الإجارة الثانية ، ولو فسخ ( الإجارة ) الأولى بخيارٍ أو إقالةٍ قبل ذلك اليوم لم ينفع في صحتها ، بل ولو أجارها ثانياً ، بل لا بدّ له من تجديد العقد ، لأنّ الإجازة كاشفة ولا يمكن الكشف هنا لوجود المانع حين الإجارة ، فيكون نظير مَن باع شيئاً ثمّ ملك [4] وقد ذكر السيّد الحكيم بأنّ الأمر يكون كذلك لأنّ المانع لا ينحصر بتعلَّق حقّ الغير كي تصحّ الإجارة بإجازته ، بل المانع عدم الملك لا للأجير ولا لغيره [5] . نطاق الإجارة : قال الفقهاء منهم السيّد اليزدي رحمه الله بأنه كلَّما يمكن انتفاعٌ به منفعة محلَّلة
[1] العروة الوثقى : ص 511 . [2] العروة الوثقى : ص 511 . [3] نفس المصدر ص 512 . [4] نفس المصدر ص 512 . [5] مستمسك العروة الوثقى : ج 11 ص 101 .