البحث الثامن في فروع التخلَّف عن الحدّ المقرّر وتوضيح نطاق الإجارة فروع التخلَّف : إنّ التخلَّف عن الحدّ المقرّر في الإجارة ، يتفرّع بفروعٍ شتّى ، أهمها ما يلي : 1 - قال السيّد اليزدي رحمه الله : لو أجر دابته لحمل متاع معيّن شخصي أو كلَّي على وجه التقييد فحملها ( المستأجر ) غير ذلك المتاع أو استعملها في الركوب لزمه الأجرة المسماة ( على أساس العقد ) وأُجرة المثل لحمل المتاع الآخر [1] . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : والوجه في استحقاق الأجرتين ( هو ) أنّ الأجرة المسمّاة قد استحقّها المؤجر بنفس العقد المفروض وقوعه صحيحاً . ومن البيّن أنّ تفويت المستأجر تلك المنفعة بعدم استيفائها خارجاً لا يستوجب السقوط بعد أن أدّى المؤجر ما عليه من تسليم العين . وأمّا استحقاقه لأُجرة المثل فلأجل استيفاء المنفعة الأخرى الَّتي هي أيضاً مال محترم للمؤجر ولا يذهب مال المسلم هدراً [2] . ولا تنافي بين الأجرتين وذلك لأنّ الجمع بين الأجرتين ، في زمانٍ واحد
[1] مستند العروة الوثقى : ص 308 الإجارة . [2] المصدر السابق : ص 310 الإجارة .