responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 225


البحث الثامن في فروع التخلَّف عن الحدّ المقرّر وتوضيح نطاق الإجارة فروع التخلَّف :
إنّ التخلَّف عن الحدّ المقرّر في الإجارة ، يتفرّع بفروعٍ شتّى ، أهمها ما يلي :
1 - قال السيّد اليزدي رحمه الله : لو أجر دابته لحمل متاع معيّن شخصي أو كلَّي على وجه التقييد فحملها ( المستأجر ) غير ذلك المتاع أو استعملها في الركوب لزمه الأجرة المسماة ( على أساس العقد ) وأُجرة المثل لحمل المتاع الآخر [1] .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : والوجه في استحقاق الأجرتين ( هو ) أنّ الأجرة المسمّاة قد استحقّها المؤجر بنفس العقد المفروض وقوعه صحيحاً . ومن البيّن أنّ تفويت المستأجر تلك المنفعة بعدم استيفائها خارجاً لا يستوجب السقوط بعد أن أدّى المؤجر ما عليه من تسليم العين .
وأمّا استحقاقه لأُجرة المثل فلأجل استيفاء المنفعة الأخرى الَّتي هي أيضاً مال محترم للمؤجر ولا يذهب مال المسلم هدراً [2] .
ولا تنافي بين الأجرتين وذلك لأنّ الجمع بين الأجرتين ، في زمانٍ واحد



[1] مستند العروة الوثقى : ص 308 الإجارة .
[2] المصدر السابق : ص 310 الإجارة .

225

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست