responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 221


المسمّاة فيها وبين الإمضاء والمطالبة بأجرة المثل للمنفعة الفائتة [1] .
( المورد الثاني ) إجارة العمل الخاصّ كالخياطة مثلاً ، فالحكم في فرض التخلَّف هنا هو الحكم في المورد الأول ، إلَّا في صورة واحدة وهي : ما إذا خالف الأجير وعمل للغير بنحو الإجارة أو الجعالة وكان العمل المعقود عليه في المعاملة الثانية غير العمل في الإجارة الأولى ، فإنّه هنا لا مجال للإجازة ، وذلك لأنّ متعلَّق الإجارة هنا هو الخياطة فحسب ، فإذا تخلَّف الأجير وتعامل مع شخص آخر حول الكتابة مثلاً فاشتغل الأجير في المدة المحدّدة في الإجارة الأولى بالكتابة على ضوء الإجارة الثانية ، فلا مجال للإجازة من المستأجر بالنسبة إلى الكتابة ، لأنّ ملكه هو الخياطة فقط والإجازة تختصّ بالملك ، فليس للمستأجر إلَّا الخيار بين الفسخ واسترجاع الأجرة المسماة ، وبين الإمضاء مع مطالبة المنفعة الفائتة .
كما قال السيّد اليزدي رحمه الله : ليس للمستأجر في هذه الصورة إجازة ذلك ، لأنّ المفروض أنه مالك لمنفعة الخياطي ، فليس له إجازة العقد الواقع على الكتابة ، فيكون مخيّراً بين الأمرين : الفسخ واسترجاع الأجرة المسمّاة ، والإبقاء ومطالبة عوض الفائت [2] .
النوع الثاني :
إجارة العمل في الذمة ، وله أيضاً موردان :
( المورد الأول ) إجارة العمل في الذمة بقيد المباشرة ، ومعنى التقييد بشرط لا هو تعلَّق الإجارة بحصّة خاصّة من العمل المختصّة بمباشرة الأجير ، فالحكم فيه هو الحكم فيما إذا كان متعلَّق الإجارة العمل الخاصّ ( الخياطة ) ، والكلام نفس الكلام من البداية إلى الختام .
( المورد الثاني ) إجارة العمل في الذمة باشتراط المباشرة ، بأن تكون المباشرة ملحوظة بنحو الشرطية الالتزام في الالتزام لا التقييد .



[1] مستند العروة الوثقى : ص 304 الإجارة .
[2] العروة الوثقى : ص 510 .

221

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست