responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 220


فرع قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إن كانت الإجارة على جميع منافعه الخارجية في مدّة معيّنة لا يجوز له في تلك المدة العمل لنفسه ولا لغيره لا تبرّعاً ولا بإجارة ولا بجعالة . نعم لا بأس ببعض الأعمال التي تنصرف عنها الإجارة ، كما إذا كان مورد الإجارة الاشتغال بالنهار فلا مانع من الاشتغال بالليل له ولغيره ، إلَّا إذا أدّى إلى ضعفه في النهار عن القيام بما استؤجر عليه [1] .
ما هو حكم التخلَّف ؟
إذا تخلَّف الأجير فعمل في فترة الإجارة لنفسه ( كلاًّ أو بعضاً ) يكون للمستأجر حقّ الخيار ، على أساس تعذّر التسليم الَّذي أوجبه الأجير ، كما قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : فبما أنّ الأجير فوّت على المالك وهو المستأجر ملكه ( ملك المستأجر ) فلا جرم يضمن ويثبت له خيار تعذّر التسليم ، فله الفسخ واسترجاع تمام الأجرة المسماة ، كما أنه له الإمضاء والمطالبة بأجرة المثل عوضاً عن المنفعة الفائتة العمل كلاً أو بعضاً [2] . وكذلك الحكم إذا تخلَّف وعمل لغيره تبرّعاً ، لأنّ المتلف هناك هو المؤجر لا المتبرّع له .
وأما إذا تخلف الأجير بالنسبة إلى العمل المأجور فتعامل مع الشخص الآخر بالإجارة أو الجعالة كانت صحة المعاملة الثانية بحاجة إلى إجازة المستأجر ، فإن أجازها صحت المعاملة كالبيع الفضولي ، وإن لم يجزها كان للمستأجر حقّ الفسخ على نهج ما تقدّم . كما قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : وبما أن الإجارة الثانية قد وقعت على ما وقعت عليه الإجارة الأولى فلا جرم قد وردت على ملك المستأجر فتكون صحتها منوطة بإجازته ، فإن أجازها استحقّ الأجرة المسماة في تلك الإجارة ، وإن ردّها بطلت ، وكان بالخيار بين فسخ الإجارة الأولى واسترجاع



[1] منهاج الصالحين : ج 2 ص 96 .
[2] مستند العروة الوثقى : ص 300 الإجارة .

220

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست