البحث الثالث في ما لَه صلة بالعقد 1 - الترتيب : إنّ الترتيب هناك عبارة عن تقدّم الإيجاب على القبول ، بأن يبادر البائع الموجب إلى الإيجاب أولاً ، ثمّ يبادر المشتري القابل إلى القبول مباشرةً ، وهذا هو الترتيب بينهما ، وهو المنهج المقرر والأسلوب الصحيح ، ولا شكّ في أنّ إنشاء البيع بهذا النهج الترتيب أولى من عدمه . وأمّا اشتراط البيع بالترتيب فلا يمكن المساعدة عليه دليلاً وحجّةً . وقال المحقّق الحلَّي رحمه الله : وهل يشترط تقديم الإيجاب على القبول ؟ فيه تردّد ، والأشبه الأقوى عدم الاشتراط . [1] وقال المحقّق صاحب الجواهر إنّ الحكم هو عدم الاشتراط : لصدق اسم العقد ، بدليل صحته في النكاح بدون الترتيب الَّذي هو أشدّ احتياطاً من المقام . . فتشمله الآية أوفوا بالعقود حينئذٍ . على أنّ العوضية من الأمور الإضافية المتعاكسة ، فلا مزية لأحدهما بالاختصاص ، والإضافة والفرعية غير ظاهرتين في غير قبلت الَّتي لا نزاع في لزوم التأخر فيها [2] . وذلك لأنّ معنى
[1] شرائع الإسلام : ج 2 ص 13 . [2] جواهر الكلام : ج 22 ص 254 .