البحث السابع في أنّ إجارة العمل على نوعين ولكلٍّ منهما موردان إجارة العمل على نوعين : النوع الأول : إجارة العمل بلحاظ الواقع التحقّق الخارجي بدون اشتغال الذمّة ، وله موردان : ( المورد الأوّل ) إجارة عمل الأجير كلَّه ، فإذا استأجر جميع أعمال الأجير فإنّه لا يجوز للأجير أن يعمل لنفسه أو لغيره تبرّعاً أو معاوضةً بدون إجازة المستأجر ، وذلك لتحقّق التمليك التامّ الكامل بالنسبة إلى جميع الأعمال ، فتكون الأعمال والمنافع كلها مملوكة للمستأجر مدّة الإجارة . قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : فلا خلاف في عدم الجواز في المنافي نقلاً وتحصيلاً ، بل لعلَّه مجمع عليه كذلك ( نقلاً وتحصيلاً ) ، مضافاً إلى خبر إسحاق ابن عمّار عن أبي إبراهيم عليه السلام ( في أجير تقبّل عملاً من مستأجر آخر ) فقال : إذا أذن له الَّذي استأجره فليس به بأس [1] . بناءً على إرادة ما يقتضي المنع من البأس في المفهوم [2] .
[1] الوسائل : ج 13 ص 250 ب 9 من أبواب أحكام الإجارة ح 1 . [2] جواهر الكلام : ج 27 ص 264 .