اللزوم : قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : الإجارة عقد لازم [1] . فلا تقبل الفسخ إلَّا بالعوامل الموجبة للخيار وبالتقايل ، وذلك ( اللزوم ) على أساس الأدلَّة العامّة . : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * وقاعدة اللزوم المتّخذة من السيرة المستمرة العقلائية التي تمنع عن جواز الفسخ في العقود ، ما لم يرد دليل خاصّ على الجواز ، والأمر ( اللزوم في الإجارة ) متسالم عليه عند الفقهاء . كما قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله بأن الحكم هو اللزوم بلا خلافٍ فيه ولا إشكال ، وتقتضيه العمومات والنصوص [2] . أمّا الإجارة المعاطاتية فالمشهور على عدم اللزوم . والتحقيق هو اللزوم هناك أيضاً ، وذلك لعدم الخصوصية للعقد اللفظي من جانب ، ولشمول الأدلَّة المفيدة للمطلوب ( اللزوم ) من جانب آخر ، كما قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : مقتضى الصناعة لزومها ، وأنّ كلّ عقد لفظي أو فعلي متى ما تحقّق وترتّب عليه الملك . . فالردّ بالفسخ يحتاج إلى الدليل ، وإلَّا فمقتضى القاعدة اللزوم [3] . أضف إلى ذلك ما مرّ بنا أنّ للإجارة سنخية تامة مع البيع ، فتكون الأحكام في الإجارة هي نفس الأحكام في البيع ، كما قال شيخ الطائفة رحمه الله : الإجارة عقد معاوضة وهي من عقود المعاوضات كالبيع [4] . الخيارات : تجري الخيارات في الإجارة على نهج ما جرت في البيع معنًى ومدركاً ، إلَّا خيار المجلس وخيار الحيوان ، لاختصاصهما بالبيع ، بحسب الدليل البيعان بالخيار ما لم يفترقا وللبيع موضوعية لهذين الخيارين ، فيكون النطاق في خيار المجلس هو البيع فحسب ، كما قال شيخ الطائفة رحمه الله : إنّ كلّ نوع من الإجارة ، لا
[1] شرائع الإسلام : ج 2 ص 179 . [2] مستند العروة الوثقى : كتاب الإجارة ص 112 . [3] مستند العروة الوثقى : كتاب الإجارة ص 113 . [4] المبسوط : ج 3 ص 222 .