البحث الثاني في خصائص الإجارة وما لَه صلة بها الخصائص : إنّ للإجارة خصائص أهمّها ما يلي : 1 - موضوعية المنفعة : إنّ موضوع الإجارة هو المنفعة ، وهذا هو المائز الوحيد بين البيع والإجارة ، فتختصّ الإجارة ببيع المنفعة ( الفائدة والعمل ) كما يختصّ البيع ببيع العين ( ذات المال ) . والمنفعة لا بدّ أن تكون محلَّلة ، فلا يجوز إجارة الدار لصنع الخمر ، وذلك لأنّ دليل الحرام يخرج مدلوله عن نطاق : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * [1] وإلَّا للزم الجمع بين المتنافيين ( النهي عن الوفاء ووجوب الوفاء ) . أضف إلى ذلك معتبرة صابر الدالَّة على المطلوب خاصّة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يواجر بيته فيباع فيه الخمر ، قال : حرام أجره [2] . وقد دلَّت على المطلوب بتمامه وكماله . والمنفعة هي نتاج العين ، فيكون جلب المنفعة بحسب الواقع هو الانتفاع عن العين ، وعليه لا بدّ أن تكون العين باقية طيلة الانتفاع طبعاً . وأمّا إذا لم يكن للعين نتاج وكان النفع في ذات المال كأكل الخبز فلا مجال للإجارة من الأساس .
[1] المائدة : 1 [2] الوسائل : ج 12 ص 126 ب 39 من أبواب ما يكتسب به ح 1 .