responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 175


2 القدرة على أداء الثمن ، يشترط للشفيع أن يكون قادراً على أداء الثمن ، وعليه فلا شفعة هناك مع العجز ، كما قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : وتبطل الشفعة بعجز الشفيع عن الثمن [1] .
وقال الشهيد الثاني رحمه الله : هذا القادر على الثمن تعريف للشفيع باعتبار قيوده المتفق عليها [2] .
ويدلّ عليه فحوى معتبرة علي بن مهزيار عن الإمام الجواد عليه السلام قال : سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن رجل طلب شفعة أرض ، فذهب على أن يحضر المال فلم ينضّ ، فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعها ، أيبيعها أو ينتظر مجيء شريكه صاحب الشفعة ؟ قال : إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام ، فإن أتاه بالمال ، وإلَّا فليبع وبطلت شفعته في الأرض ، وإن طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم ، فإن وافاه ، وإلَّا فلا شفعة له [3] . وقد دلَّت على المطلوب دلالة تامة ، وبها في الحكم غنىً وكفاية . أضف إلى ذلك أنّ الحكم هناك كان مطابقاً للأصل ولقاعدة نفي الضرر .
الخصائص :
1 - الشفعة من الحقوق الَّتي تثبت للشفيع في مطلق الأحوال ، ولا يمنعها الخيار وتصرّف المشتري في المبيع كما قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : وتثبت للغائب والسفيه ، وكذا للمجنون والصبي [4] . لعموم الأدلَّة ، كما قال الشهيد الثاني رحمه الله : لا شبهة في ثبوتها لمن ذكر ، لعموم الأدلة [5] . ويؤيده ما روي عن أمير



[1] شرائع الإسلام : ج 3 ص 255 .
[2] مسالك الأفهام : ج 2 ص 218 .
[3] الوسائل : ج 17 ص 324 ب 10 من أبواب الشفعة ح 1 .
[4] شرائع الإسلام : ج 20 ص 355 .
[5] مسالك الأفهام : ج 2 ص 219 .

175

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست