البحث الأول في تعريف الشفعة ومكانتها ما هي الشفعة ؟ قال ابن منظور : الشفعة الزيادة [1] . قال شيخ الطائفة رحمه الله : الشفعة ( هي ) الزيادة . . وذلك أن المشتري يشفع نصيب الشريك يزيد به بعد أن كان ناقصاً ، كأنه كان وتراً فصار زوجاً [2] . والشفعة في الاصطلاح الفقهي هي حقّ لأحد الشريكين بالنسبة إلى ابتياع حصّة الشريك الآخر ، كما قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا باع أحد الشريكين حصّته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن المجعول له في البيع ، ويسمّى هذا الحقّ بالشفعة [3] . المشروعية : قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله الشفعة مشروعة : للسنّة المتواترة . . والإجماع بقسميه بل هو ( الإجماع ) من المسلمين [4] . وما أفاده ( النصّ المتواتر ،
[1] لسان العرب : مادّة « شفع » . [2] المبسوط : ج 3 ص 106 . [3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 72 . [4] جواهر الكلام : ج 37 ص 236 .