responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 169


البحث الأول في تعريف الشفعة ومكانتها ما هي الشفعة ؟
قال ابن منظور : الشفعة الزيادة [1] .
قال شيخ الطائفة رحمه الله : الشفعة ( هي ) الزيادة . . وذلك أن المشتري يشفع نصيب الشريك يزيد به بعد أن كان ناقصاً ، كأنه كان وتراً فصار زوجاً [2] .
والشفعة في الاصطلاح الفقهي هي حقّ لأحد الشريكين بالنسبة إلى ابتياع حصّة الشريك الآخر ، كما قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا باع أحد الشريكين حصّته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن المجعول له في البيع ، ويسمّى هذا الحقّ بالشفعة [3] .
المشروعية :
قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله الشفعة مشروعة : للسنّة المتواترة . . والإجماع بقسميه بل هو ( الإجماع ) من المسلمين [4] . وما أفاده ( النصّ المتواتر ،



[1] لسان العرب : مادّة « شفع » .
[2] المبسوط : ج 3 ص 106 .
[3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 72 .
[4] جواهر الكلام : ج 37 ص 236 .

169

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست