وقصد المتعاملين كان داخلاً في المبيع ، وينتقل إلى المشتري ، على أساس دليل البيع ، كبيع البستان الشامل للأشجار والأرض والحائط والحياض والأنهار وما يماثلها فكلّ ذلك داخل في المبيع بحسب فهم العرف وشمول الاسم . والخروج عن الحكم يحتاج إلى الدليل . قال العلَّامة رحمه الله : وضابطه ( ما يندرج في المبيع ) الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغةً وعرفاً [1] . بيع الدَين بالدَين : قال العلَّامة الحلَّي رحمه الله : لو كان له دين على إنسان ولآخر دَين على ذلك الانسان فباع أحدهما ماله عليه بما لصاحبه عليه وقبل الآخر لم يصحّ ، لنهيه عليه السلام عن بيع الكالي بالكالي [2] . بيع الكالي بالكالي : إذا كان كلّ واحد من العوضين مؤجّلاً ( دَيناً ) يسمّى بيع الكالي بالكالي . قال الشهيد رحمه الله : بيع الكالئ بالكالئ بالهمزة اسم فاعل أو مفعول من المراقبة ، لمراقبة كلّ واحد من الغريمين صاحبه لأجل دَينه . . فقد ورد النهي عنه ( لا يباع الدَين بالدَين ) [3] وانعقد الإجماع على فساده [4] . فتبيّن لنا بكلّ وضوح أنّ بيع الدَين بالدَين الذي يعبّر عنه ببيع الكالي بالكالي باطل نصّاً وإجماعاً .
[1] تذكرة الفقهاء : ج 12 ص 41 . [2] المصدر السابق : ج 10 ص 126 . [3] الوسائل : ج 13 ص 64 ب 8 من أبواب السلف ح 2 . [4] الروضة البهية : ج 3 ص 512 513