responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 144


وقصد المتعاملين كان داخلاً في المبيع ، وينتقل إلى المشتري ، على أساس دليل البيع ، كبيع البستان الشامل للأشجار والأرض والحائط والحياض والأنهار وما يماثلها فكلّ ذلك داخل في المبيع بحسب فهم العرف وشمول الاسم . والخروج عن الحكم يحتاج إلى الدليل .
قال العلَّامة رحمه الله : وضابطه ( ما يندرج في المبيع ) الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغةً وعرفاً [1] .
بيع الدَين بالدَين :
قال العلَّامة الحلَّي رحمه الله : لو كان له دين على إنسان ولآخر دَين على ذلك الانسان فباع أحدهما ماله عليه بما لصاحبه عليه وقبل الآخر لم يصحّ ، لنهيه عليه السلام عن بيع الكالي بالكالي [2] .
بيع الكالي بالكالي :
إذا كان كلّ واحد من العوضين مؤجّلاً ( دَيناً ) يسمّى بيع الكالي بالكالي . قال الشهيد رحمه الله : بيع الكالئ بالكالئ بالهمزة اسم فاعل أو مفعول من المراقبة ، لمراقبة كلّ واحد من الغريمين صاحبه لأجل دَينه . . فقد ورد النهي عنه ( لا يباع الدَين بالدَين ) [3] وانعقد الإجماع على فساده [4] .
فتبيّن لنا بكلّ وضوح أنّ بيع الدَين بالدَين الذي يعبّر عنه ببيع الكالي بالكالي باطل نصّاً وإجماعاً .



[1] تذكرة الفقهاء : ج 12 ص 41 .
[2] المصدر السابق : ج 10 ص 126 .
[3] الوسائل : ج 13 ص 64 ب 8 من أبواب السلف ح 2 .
[4] الروضة البهية : ج 3 ص 512 513

144

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست