الخلاصة 1 - لم يكن للبيع تعريف خاصّ عند الفقهاء . 2 - أجود التعاريف ما ذكره المحقّق النائيني رحمه الله قائلاً : حقيقة البيع تبديل المال بالمال . 3 - التقسيم الأصلي للبيع هو تقسيمه ، بالشخصي والكلَّي . 4 - معنى العقد لغةً وشرعاً هو العهد المؤكَّد . 5 - التقسيم الأصلي للعقد هو تقسيمه باللازم والجائز .