2 - التلف في نطاق الخيار : هناك قاعدتان فقهيتان : الأولى في محاولة التلف قبل القبض ، والثانية في محاولة التلف في فترة الخيار . أمّا القاعدة الأولى : فهي قاعدة « كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » . قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله حكي الإجماع على حكم التلف هناك لقاعدة « كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » المعلومة بالنصّ والإجماع [1] . وعلى ضوء هذه القاعدة ، تلف المبيع واستهلاكه قبل القبض والإقباض يحسب من مال البائع . ولا فرق في ذلك الوقت ( قبل القبض ) بين أن يكون الخيار للمشتري فقط ( كخيار الحيوان ) أو للبائع فقط ( كخيار التأخير ) . وكذلك تلف الثمن قبل قبض البائع يحسب من مال المشتري على الأساس المتقدّم ( القاعدة المذكورة ) لعدم الخصوصية للبائع ، وللسيرة القطعية . وأمّا القاعدة الثانية : فهي قاعدة « التلف في مدة الخيار ممّن لا خيار له » [2] . وهي متسالم عليها عند الفقهاء كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله نقلاً عن مفتاح الكرامة : إنّ قولهم « التلف في مدة الخيار ممّن لا خيار له » قاعدةٌ لا خلاف فيها [3] . ويؤكَّدها النصّ الوارد في بحثي خيار الحيوان والشرط ، وقد مرَّ بنا ذكره هناك . والمقصود من جملة « ممّن لا خيار له » في القاعدة هو البائع بالتصريح ، والمقصود من الضمان هنا هو الضمان التعبدي الثابت بالنصّ الخاصّ بمعنى فسخ العقد لا الضمان الغصبي والمعاملي كما هو واضح . ولا شكّ أنّ خيار الحيوان بحسب الذات على أساس دليل اعتباره مختصّ بالمشتري . وأمّا إذا كان خيار الشرط للبائع فالتحقيق : أنّ التلف يكون على المشتري ،