responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 114


2 - التلف في نطاق الخيار :
هناك قاعدتان فقهيتان : الأولى في محاولة التلف قبل القبض ، والثانية في محاولة التلف في فترة الخيار .
أمّا القاعدة الأولى : فهي قاعدة « كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » .
قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله حكي الإجماع على حكم التلف هناك لقاعدة « كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » المعلومة بالنصّ والإجماع [1] . وعلى ضوء هذه القاعدة ، تلف المبيع واستهلاكه قبل القبض والإقباض يحسب من مال البائع . ولا فرق في ذلك الوقت ( قبل القبض ) بين أن يكون الخيار للمشتري فقط ( كخيار الحيوان ) أو للبائع فقط ( كخيار التأخير ) . وكذلك تلف الثمن قبل قبض البائع يحسب من مال المشتري على الأساس المتقدّم ( القاعدة المذكورة ) لعدم الخصوصية للبائع ، وللسيرة القطعية .
وأمّا القاعدة الثانية : فهي قاعدة « التلف في مدة الخيار ممّن لا خيار له » [2] . وهي متسالم عليها عند الفقهاء كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله نقلاً عن مفتاح الكرامة : إنّ قولهم « التلف في مدة الخيار ممّن لا خيار له » قاعدةٌ لا خلاف فيها [3] . ويؤكَّدها النصّ الوارد في بحثي خيار الحيوان والشرط ، وقد مرَّ بنا ذكره هناك .
والمقصود من جملة « ممّن لا خيار له » في القاعدة هو البائع بالتصريح ، والمقصود من الضمان هنا هو الضمان التعبدي الثابت بالنصّ الخاصّ بمعنى فسخ العقد لا الضمان الغصبي والمعاملي كما هو واضح .
ولا شكّ أنّ خيار الحيوان بحسب الذات على أساس دليل اعتباره مختصّ بالمشتري .
وأمّا إذا كان خيار الشرط للبائع فالتحقيق : أنّ التلف يكون على المشتري ،



[1] جواهر الكلام : ج 23 ص 58 .
[2] القواعد : ص 101 .
[3] المكاسب : ص 301 .

114

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست