في تخلَّف الوصف ( الشرط ) بالنسبة إلى بيع الأرض ، قال : إن شاء استرجع فضل ماله ، وإن شاء ردّ البيع وأخذ ماله [1] . وقد دلَّت بعد إلقاء الخصوصية عن المورد على تحقّق الخيار عند تخلَّف الشرط ، والحكم متسالم عليه عند الفقهاء ، فلا إشكال في ثبوت الخيار بين الردّ والقبول ، ولا مجال لمطالبة الأرش ، لما مرَّ بنا أنّ الأرش هو جبران العيب لا جبران الشرط عملاً بالنصّ الخاصّ . ولا دليل على ثبوت الأرش عند تخلَّف الشرط . 3 - خيار تبعّض الصفقة : إذا تحقّق البيع بالنسبة إلى الأمتعة العديدة كالكتاب والقلم والقرطاس كلَّها في عقدٍ واحد ( صفقة واحدة ) وأصبح أحد أجزاء المبيع ( الأمتعة ) ممتنع التسليم مثلاً ، فإنّه يتحقّق التفكيك ( التبعيض ) في المجموعة المبتاعة ( الصفقة ) . وفي ضوء ذلك التبعيض يتحقّق الخيار للمشتري المسمّى بخيار تبعّض الصفقة . والمستند في هذا الخيار نفس المستند في خيار تخلَّف الشرط ( القاعدة ، الرواية ، التسالم ) . والتحقيق : أن مدرك الخيار في تبعّض الصفقة وغيره ( العيب ، الغبن ) إنما هو تخلَّف الشرط الضمني ( كما هو رأي السيّد الأستاذ الإمام الخوئي ) . فكما أنّ اشتراط المبيع بالسلامة في ضمن العقد عند المتعاملين كان بحسب الارتكاز الذهني كذلك يتحقّق الاشتراط الضمني بالنسبة إلى التسليم ( تسليم أجزاء المبيع ) كتلةً في بيع الأمتعة العديدة صفقة واحدة . فإذا تحقّق التخلَّف في التسليم يثبت خيار تخلَّف الشرط الَّذي يرشد إلى انتفاء الموضوع للَّزوم ، وذلك لأنّ الشرط الضمني جزء الموضوع بالنسبة إلى اللزوم ( عدم جواز الفسخ ) فإذا انتفى الشرط ينتفي الموضوع ، وعندئذٍ يتحقّق الجواز ( موضوع الخيار ) وهو المطلوب . ويؤكَّده ما أفاده سيّدنا الأستاذ رحمه الله : بأنّ ثبوت الخيار في موارد تخلَّف
[1] الوسائل : ج 12 ص 361 ب 14 من أبواب الخيار ح 3 .