البحث الثاني في تعليق الشرط وتخلَّفه وفساده 1 - تعليق الشرط : لا فرق في الاشتراط بين التعليق والتنجيز ، بخلاف العقد . فإذا تحقّق الاشتراط في بيع الدار مثلاً بأن يكون للبائع السكنى مدة شهر واحد إن لم يسافر يجب الوفاء به ( على الرغم من التعليق ) وذلك لعموم الدليل ( القاعدة ) ، وعدم الدليل على المنع ( المقتضي موجود والمانع مفقود ) . ولا يسري تعليق الشرط إلى العقد ، لأنّ الشرط التزام مستقلّ في جنب العقد ، وعليه بينما يكون الشرط معلَّقا كان العقد في نفس الوقت منجّزاً . فالعقد في المثال قد تمّ تنجّزه في نطاقه الخاصّ ( الملكية ) ، والشرط التزام آخر مدلولاً ( السكنى مدة شهر ) ، ولا يضرّ كونه منضمّاً بالعقد إنشاءً . 2 - تخلَّف الشرط : وهو يوجب الخيار المسمّى في الاصطلاح بخيار الاشتراط ، وذلك لقاعدة نفي الضرر على أساس أنّ للشرط علاقة بالمبيع المشروط ، فالنقص في الشرط يوجب النقص في المبيع طبعاً ، وعندئذٍ كان اللزوم ( عدم جواز الفسخ ) ضرراً على المشروط له ( بائعاً كان أو مشترياً ) . فلا بدّ من تحقّق الخيار في ضوء القاعدة . وتؤيده رواية عمر بن حنظلة المنجبرة بعمل الأصحاب عن أبي عبد الله عليه السلام