مكانة الشرط : قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : لا خلاف كما لا إشكال في قبول عقد البيع وغيره من العقود اللازمة الشرائط في الجملة ، والنصوص مستفيضة أو متواترة ، بل لعلّ إطلاق الأمر بالوفاء بالعقود كافٍ [1] . وعليه ، أصبحت قاعدة الشرط قاعدة فقهية مهمّة وهي قاعدة « المسلمون عند شروطهم » المنصوصة [2] . قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : ظاهر المشهور هو الوجوب وجوب الوفاء بالشرط لظاهر النبوي : المؤمنون عند شروطهم [3] . مضافاً إلى عموم وجوب الوفاء بالعقد ، بعد كون الشرط كالجزء من ركن العقد [4] . والتحقيق : أنّ عموم : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » يشمل الشرط بالذات لا بتبع العقد ، لأنّ الشرط عهدٌ مستقلّ في جنب عهدٍ . التقسيم الابتدائي : ينقسم الشرط في بداية البحث إلى قسمين : 1 - شرط الفعل : وهو اشتراط العمل ( الفعل ) في ضمن العقد ، مثلما إذا اشترط في البيع أن يوكَّل البائع المشتري في عمل من الأعمال . إذن ، يكون الشرط هو الفعل ( عمل البائع ) نفسه . 2 - شرط النتيجة : وهو اشتراط نتيجة الفعل ( ما يتحصّل من العمل ) ضمن العقد ، مثلما إذا اشترط في البيع أن يكون المشتري وكيلاً ( نتيجة التوكيل ) من قِبل البائع في عملٍ من الأعمال ، فإنّ وكالة المشتري تكون نتيجة توكيل البائع إيّاه . ومن الجدير بالذكر أنّ دليل الشرط ( القاعدة ) يشمل شرط الفعل فحسب ، كما
[1] جواهر الكلام : ج 23 ص 199 . [2] القواعد : ص 263 . [3] الوسائل : ج 15 ص 30 ب 20 من أبواب المهور ح 4 . [4] المكاسب : قسم الخيارات ص 283 .