البحث الأوّل في تعريف الشرط ومكانته وشروط صحّته ما هو الشرط ؟ قال ابن منظور : الشرط إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه [1] . وللشرط معانٍ متعدّدة أهمّها ما يلي : قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : الشرط في العرف يطلق على معنيين ، أحدهما : المعنى الحدثي ، وهو بهذا المعنى مصدر شرَطَ فهو شارط . الثاني : ما يلزم من عدمه العدم من دون ملاحظة أنّه يلزم من وجوده الوجود الشرط الأصولي وهو بهذا المعنى اسمٌ جامد ، فعلم من ذلك أنّ الشرط في المعنيين نظير الأمر بمعنى المصدر وبمعنى الشيء . المراد بالشرط في قولهم صلوات الله عليهم : « المؤمنون عند شروطهم » هو الشرط باعتبار كونه مصدراً ، أعني إلزاماً على أنفسهم [2] . وقال السيّد الطباطبائي اليزدي رحمه الله : المراد من الشرط الالتزام في الالتزام [3] . والشرط بهذا المعنى يختصّ بالشرط ضمن العقد .