responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 101


البحث الأوّل في تعريف الشرط ومكانته وشروط صحّته ما هو الشرط ؟
قال ابن منظور : الشرط إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه [1] . وللشرط معانٍ متعدّدة أهمّها ما يلي :
قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : الشرط في العرف يطلق على معنيين ، أحدهما : المعنى الحدثي ، وهو بهذا المعنى مصدر شرَطَ فهو شارط . الثاني : ما يلزم من عدمه العدم من دون ملاحظة أنّه يلزم من وجوده الوجود الشرط الأصولي وهو بهذا المعنى اسمٌ جامد ، فعلم من ذلك أنّ الشرط في المعنيين نظير الأمر بمعنى المصدر وبمعنى الشيء .
المراد بالشرط في قولهم صلوات الله عليهم : « المؤمنون عند شروطهم » هو الشرط باعتبار كونه مصدراً ، أعني إلزاماً على أنفسهم [2] .
وقال السيّد الطباطبائي اليزدي رحمه الله : المراد من الشرط الالتزام في الالتزام [3] . والشرط بهذا المعنى يختصّ بالشرط ضمن العقد .



[1] لسان العرب : مادّة « شرط » .
[2] المكاسب : قسم الخيارات ص 215 .
[3] العروة الوثقى : ص 524 .

101

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست