responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 10

إسم الكتاب : فقه المعاملات ( عدد الصفحات : 632)


لا محصّل لشيء منها إلَّا سؤال الفرق بينه وبين القرض ، إذ كلّ منهما إنشاء تمليك عين بمال .
والجواب عنه : هو كون العوض في البيع طرفاً للمبيع ، وكانت المبادلة بينه وبين الآخر ، بخلاف القرض حيث إنّ التمليك فيه ليس بإزاء العوض بل هو تمليك بضمان في ذمّة المقترض ، فهو أشبه بباب الضمانات . [1] وقال : فأجود التعاريف هو هذا التعريف ، لكن مع إسقاط كلمة الإنشاء لأنّ الإنشاء لا يكون قابلاً للإنشاء وتبديل لفظ التمليك بالتبديل لأنّ البيع وثيق الصلة بتبديل المال بالمال وأمّا التمليك فهو لازم للتبديل فيقال : إنّ البيع تبديل عينٍ بمال . [2] وها هو الذي يساعده الفهم العرفي ، وتوافقه اللغة ، وتمّ المطلوب .
أقسام البيع :
إنّ البيع بحسب المتعلَّق ينقسم إلى قسمين رئيسيّين :
1 - البيع الشخصي . 2 - البيع الكلَّي .
أمّا القسم الأوّل فهو عبارة عن بيع المال الموجود المعيّن بثمن معيّنٍ نقداً أو نسيئة ، وبما أنّ للمال هناك تكون ميّزات وتشخّص فيعبّر عنه حينئذٍ بالمال الشخصي ، كبيع كتاب بدراهم معدودة .
وأمّا القسم الثاني فهو عبارة عن بيع المال الكلَّي الَّذي يصدق على أكثر من مصداق واحد حالاً أو سلماً بثمن معيّن ، وبما أنّ للمال هناك مصاديق شتّى فيسمّى حينئذٍ بالمال الكلَّي .
ثمّ إنّ المبيع الكلَّي بذاته قد يكون في الذمّة ، كبيع منٍّ من الحنطة بلا مشاهدة بثمنٍ معلوم . وقد يكون الكلَّي المبتاع هو الكلَّي في المعيّن لا في الذمّة ، كبيع صاعٍ من صبرةٍ معيّنة ، فالصاع الواحد كلَّي يصدق على مئات صاعٍ من تلك الصبرة المعيّنة .



[1] تقريرات المكاسب : ج 1 ص 99 و 100 .
[2] تقريرات المكاسب : ج 1 ص 99 و 100 .

10

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست