نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 99
فجوابه : أنّ هذا كتأييد لا بدرجة الاستدلال ، فإنّه لا إشكال في أنّ أهل الكتاب قد تدرّجوا في تحليل الربا بدءً من الحيل الضيّقة والمحدودة ووصولاً إلى تحليله مطلقاً . ولكن الكلام في أنّ الذمّ الوارد في الآيات ما هو محوره ومحطّه ؟ فهل هو مطلق لجوئهم إلى الحيل أو هو تحليل الربا الصريح ؟ الظاهر أنّ محور الذمّ هو الثاني ، وأمّا اللجوء إلى الحيل فَذَمُّه أوّل الكلام . وما ورد في رواياتنا من مذمّة الربا الخفيّ فهو باعتبار أنّه نوع من عدم التخلّق بالآداب والسماحة والإحسان والعطاء ( ربح المؤمن على المؤمن حرام ) . فهذه التعبيرات ليست دالّة على مذمة تحريميّة وغايتها المذمّة الأخلاقيّة . وإلى هنا تمّ الكلام في الإشكالات العامّة . وخلاصة القول فيها : أنّها مردودة ولا تؤدّي إلى نتائج الربا الصريح وسلبيّاته ، بل قد تؤدّي إلى نشاط اقتصادي ومنافسة شريفة بين المتعاملين . والعجيب أنّ بعض الأعلام المعاصرين مع استشكاله في مطلق الحيل التخلّصيّة يصرّح بأنّها لا توفّي بأغراض البنوك الربويّة ، وليست لها نفس مؤدّى الربا على الصعيد الاقتصادي ، فكيف يستشكل بأنّها ولو كانت صورتها صورة المعاملات الاُخرى ولكن حقيقتها هي الربا ؟ ونقول : إنّ هذه المفسدة بإطلاقها ليست موجودة في البين ، وعلى فرض وجود إطلاقها ليست ملاك الشارع ، وإنّما الصريح منه هو مقصود الشارع وحِكَمُ الشارع في الأحكام ليست بلحاظ كلّ فرد من المعاملات ، بل بلحاظ نوع المعاملة ، ونوع المتعاملين ، ونوع لحاظ الإقتصاد الاجتماعي ككلّ مجموعي . ثمّ بعد ذكر الإشكالات العامّة نشرع في ذكر أصل الحيل التخلّصيّة وإشكالاتها الخاصّة .
99
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 99