نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 604
507 ، 508 ، 510 ، 518 ، 520 ، 522 « نحن نستقرض الجوز الستّين والسبعين عدداً فيكون فيه الكبيرة الصادق ( عليه السلام ) 135 « نعم إن شاء » - - 579 « نعم » ( الرجل يطلب منّي بيعاً وليس عندي ما يريد أن اُبايعه . . . الصادق ( عليه السلام ) 312 « نعم عليه الوضيعة كما يأخذ الربح الكاظم ( عليه السلام ) 262 « نعم ، لا بأس إذا سمّيت الأسنان جذعين أو ثنيّين الصادق ( عليه السلام ) 126 « نعم لا بأس به ، قد قبّل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خيبر أعطاها اليهود . . . الصادق ( عليه السلام ) 240 « نهى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع الغرر » - - 471 « نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، . . . الصادق ( عليه السلام ) 305 « نهى عن ربح ما لم يضمن » - - - 326 « وعلّة تحريم الربا لما نهى الله عزّ وجلّ عنه ، ولما فيه من . . . الرضا ( عليه السلام ) 42 « ولا يصلح الشعير بالحنطة إلاّ واحد بواحد الصادق ( عليه السلام ) 187 « وما عدّ أو لم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد ، . . . - - 125 « ونهى عن بيع ما لم يضمن الصادق ( عليه السلام ) 325 « ونهى عن بيع ما ليس عندك ، ونهى عن بيع وسلف الصادق ( عليه السلام ) 309 « هذا الربا المحض الكاظم ( عليه السلام ) 168 « هو ضامن ، فإن سلم فربح فالربح بينهما الصادق ( عليه السلام ) 237 « هو ضامن والربح بينهما الصادق ( عليه السلام ) 237 ، 238 « هو ضامن ، والربح بينهما على ما شرط الصادق ( عليه السلام ) 237 « هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام . . . الصادق ( عليه السلام ) 529 « هو له حلال إذا أحلّه ، وما اُحبّ له أن يفعل الكاظم ( عليه السلام ) 180 « هو له ضامن ، والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه الصادق ( عليه السلام ) 238 « يا عليّ ، إنّ القوم سيفتنون بأموالهم النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) 52 « يا يونس ، إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لجابر بن عبد الله : كيف الصادق ( عليه السلام ) 51 ، 77
604
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 604