نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 601
إسم الكتاب : فقه المصارف والنقود ( عدد الصفحات : 631)
« لا بأس » ( في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى . . . » الصادق ( عليه السلام ) 579 « لا بأس » ( في رجل يكون له على الرجل المال ولما جاء . . . ) الصادق ( عليه السلام ) 94 « لا بأس ، ما لم يكن كيلاً أو موزوناً الصادق ( عليه السلام ) 132 « لا بأس ، ما لم يكن كيلاً أو وزناً الصادق ( عليه السلام ) 125 « لا بأس » ( نقرض نفراً ويصرفون إلينا غلاّتهم بأجر ولنا . . . ) الصادق ( عليه السلام ) 179 « لا بأس » ( يدفع إلى الرجل الدراهم فاشترط عليه أن يدفعها . . . ) الصادق ( عليه السلام ) 175 « لا بأس » ( يكون لي على الرجل دراهم فيقول : أخّرني بها . . . ) الكاظم 87 ، 181 « لا ، بل إذا كانت المرابحة فأخبره بذلك ، وإن كانت . . . الصادق ( عليه السلام ) 584 « لا بيع إلاّ بكيل » - - 455 « لا بيع إلاّ في ملك » - - 455 « لا تأخذ إلاّ مثل ما أقرضت » - - 204 « لا تبع الحنطة بالشعير ، إلاّ يداً بيد ، ولا تبع قفيزاً عليّ ( عليه السلام ) 189 ، 190 « لا تبع ما ليس عندك » - - 266 ، 318 « لا تبعه حتّى تكيلَه » - - 454 « لا تشتر من أرض السواد شيئاً إلاّ من كانت له ذمّة ، . . . الصادق ( عليه السلام ) 530 « لا تقبل الأرض بحنطة مسمّاة ، ولكن بالنصف الصادق ( عليه السلام ) 240 ، 245 ه « لا تملّك ما ليس عندك » - - 266 « لا خير في هذا ، أفلا يجعلون فيها ذهباً لمكان زيادتها الصادق ( عليه السلام ) 88 « لا ربا إلاّ في النسيئة - - 59 ه « لا طلاق إلاّ بعد نكاح ، ولا عتق إلاّ بعد الملك الصادق ( عليه السلام ) 322 ، 325 « لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) 323 « لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يُتْم بعد إدراك الصادق ( عليه السلام ) 322 « لا طلاق لمن لا ينكح ، ولا عتاق لمن لا يملك عليّ ( عليه السلام ) 322 « لا عتق إلاّ في ملك » - - 325
601
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 601