responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 585


السعر أيضاً ملحوظ ، فإذا لم يحدّد بالنقد كحافظ يجعل سعر يوم القبض هو الميزان ، فيدلّ على أنّ الماليّة بما هي هي ملحوظة والنقد مرآة لها ، فإذا صار التبدّل في الماليّة التي تلحظ بالأساس وتكون محطّ الغرض الأصلي فكيف لا يكون الفارق في الماليّة بسبب أحد المتعاوضين وتأخيره محطّ النظر ولا يضمن فهو محطّ نظر قطعاً .
22 - صحيحة الحلبي الاُخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في رجل ابتاع من رجل طعاماً بدراهم فأخذ نصفه وترك نصفه ، ثمّ جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص ، قال : إن كان يوم ابتاعه ساعره أنّ له كذا وكذا فإنّما له سعره ، وإن كان إنّما أخذ بعضاً ولم يسمِّ سعراً فإنّما له سعر يومه الذي يأخذه فيه ما كان » [1] .
مضمونها عين سابقتها ، والبحث فيه كسابقه ، ووجه التقريب هو اختلاف السعر والاعتداد بفارق السعر ، والتضخّم هو أمر معتدّ به .
23 - صحيحة جميل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في رجل اشترى طعاماً كلّ كرّ بشيء معلوم ، فارتفع الطعام أو نقص ، وقد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلّم له ما بقي ، وقال : إنّما لك ما قبضت ، فقال : إن كان يوم اشتراه ساعره على أنّه له ، فله ما بقي ، وإن كان إنّما اشتراه ولم يشترط ذلك ، فإنّ له بقدر ما نقد » [2] .
وهذه الرواية تفسّر الرواية التي سبقت ; لأنّ البيع وقع على مقدار ما نقد إن كان إنّما اشتراه ولم يشترط ذلك يعني البيع لزم بقدر ما نقد ، وهذا التفصيل جدواه وثمرته مبتنية على الاعتداد بالتضخّم .
الوجه السادس : التضخّم وماهيّة البيع والإجارة 24 - صحيحة محمّد بن يحيى : قال : « كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) :



[1] ب 26 / أبواب حكم العقود / ح 2 .
[2] المصدر المتقدّم / ح 3 .

585

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست