responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 558


بموجودة ، أو ليس لها تقدير في متن الواقع ، بل هي في متن الواقع ليست شيئاً مبهماً ، بل لها تعيّن وتقدير في متن الواقع ، والماليّة أيضاً هكذا .
فالقيمة الماليّة التي تعرض على الأشياء لها وجود واقعي وليست رهينة بالنقود ، ولذلك عند اضطراب قيميّة النقود تبقى الصفة الماليّة ذات ثبات وتقدير واقعي ، وهذا كاشف عن أنّ النقد ليس بميزان للصفة الماليّة بنحو مطلق ، حتّى لو قلنا بأنّ النقود عين الماليّة لكنّه لا يستلزم وحدته مع الماليّة التي في الأشياء الاُخرى ، وإنّما النقد ميزان وعيار لماليّة تلك الأشياء ، فالماليّة وليدة الصفات طرداً وعكساً لا وليدة النقد .
فالضمان للماليّة في الحقيقة ضمان لتلك الصفات التي تمثّلها الصفة الماليّة ، والصفة الماليّة نفسها مضمونة ، فإنّ المال صفة وليدة للصفات الاُخر ودرجتها معلومة طرداً وعكساً لدرجة الصفات الموجودة في العين ، والصفة الماليّة لها وجود كبقيّة صفات العين - وإن كانت اعتباريّة - مثل أنّ العين لها لون معيّن ، فهي ليست مرتبطة بالنقد لما تقدّم من حقيقة الصفة الماليّة أنّها وليدة الرغبة والميل للشيء ، وهذه الرغبة من جهة الصدور صفة قائمة بنفوس العرف العام ، ومن جهة التعلّق والإضافة صفة قائمة بالعين والشيء المرغوب فيه ، والرغبة عبارة عن الميل الحادث عند العقلاء ، ويسمّى الصفة الماليّة ، فهذا الميلان له تواجد حقيقي عند العقلاء ، وهو الصفة الماليّة نفسها .
الثاني : يفرّق الفقهاء بين باب الضمان في الغصب وباب الضمان في غير الغصب ، كالإتلاف لا عن عمد ، وأنّ باب الضمانات غير الغرامات الجنائيّة ، حيث يؤخذ الغاصب بأشدّ الأحوال ، وأمّا في باب الضمان الغرامي غير الغصب لا يؤخذ المتلف بأشقّ الأحوال ، وإنّما يؤخذ بقيمة يوم الأداء أو يوم التلف حسب اختلاف القولان ثمّة .
والضمان في المعاوضات ليس مداره على الأداء أو التلف ، بل المدار فيه على ما تعاقدا عليه ، والغالب فيها بلحاظ القيمة حين التعاقد كما أنّ المفروض في الأعواض في المعاوضات أنّها بنفسها تجعل حافظة للدرجة الماليّة لا أنّ التعاوض يجري على الصفة الماليّة كما هو فرض الشيخ الآراكي ( قدس سره ) المتقدّم ، بل يجري على الشيء ذي

558

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست