responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 376


بين المسلم والذمّي .
أمّا بالنسبة إلى القول الآخر ، أي من يبني في الربا بين المسلم والكافر الحربي على الاستنقاذ ، فلا يحتاج إلى الأدلّة المذكورة ، فيطرح مرسلة الصدوق لأنّها خلاف القواعد ; إذ مال الذمّي محترم لا يجوز أخذ الربا منه ، وهذه قرينة على دعوى الجواهر من أنّ مراد المشهور استنقاذ المال ، ولذا لم يعملوا بمرسلة الصدوق . وقال في الرواية الاُولى أنّ المعاملة مع الكافر الحربي صوريّة ، والثالثة محمولة على الذمّي وطرح المرسلة .
إن قلت : إنّ وحدة السياق تقتضي أن يكون القصد للقرض والزيادة في المعاملة جدّياً بقرينة الوالد والولد .
قلت : السياق أضعف القرائن ، والقرينة الحاليّة المخالفة موجودة في البين ، وهي التفرقة التي أقرّ بها المشهور بين الذمّي والحربي ، وبين المعاهد والحربي ، فالتفرقة لا تتمّ إلاّ بإرادة الاستنقاذ في الكافر ، وأنّ مال الذمّي محترم .
وأمّا على القول الأوّل من جواز أخذ الربا حقيقة من الكافر لا من باب الاستنقاذ ، بل من باب ترتيب الأثر في المعاملة ، فلا بدّ من إقامة الأدلّة ، فعلى القول بالجبر في السند بالشهرة للبناء في باب حجّية الخبر على الوثوق بالصدور لا على خصوص خبر الثقة ، فتراكم الظنون يولّد وثوقاً بالصدور ، فتكون جابرة وكاسرة [1] وفي خصوص المقام الشهرة عظيمة ، بل من مختصّات الإماميّة - كما ادّعاه السيّد المرتضى - فهي سيرة عند الإماميّة ودليل مستقلّ لا أنّها جابرة فقط ، فيمكن جعل الدليل الأوّل هو السيرة القطعيّة أو الإجماع الراجح إليها ، أي إلى سيرة المتشرّعة ، ما لم تتمّ قرائن



[1] ونقاش السيّد الخوئي ( رحمه الله ) في الجبر بالشهرة ليس كبروياً ، بل صغروي ، مع أنّه يقرّ بالحجّيّة إذا تولّد الاطمئنان بالجبر أو الكسر ، والقائل بالجبر والكسر بالشهرة لا يدّعي أنّ الشهرة التي لا تولّد الاطمينان النوعي أو الوثوق حجّة ، بل يخصّ الحجّية بالتي تولّد الاطمئنان والوثوق ، فالبحث مع السيّد ( رحمه الله ) صغروي ، وإن عنونه كبروياً ، أي بَحَثَ في حجّيّة الشهرة المستقلّة .

376

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست